« سئل الصادق عليهالسلام عن رجل اشترى
جارية ، لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كليهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ،
ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ، قلت له : أرأيت إن قبلها
المشتري أو لا مس فقال : إذا قبل أو لا مس أو نظر فيها الى ما يحرم على غيره فقد
انقضى الشرط ولزمته » الحديث. بل وصحيح الفضيل [١] قال للصادق عليهالسلام : « ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت
: وما الشرط في غير الحيوان؟ فقال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا » الحديث ، الذي
يقرب منه في الصراحة بالعدول بالجواب في غير الحيوان ، والاقتران باللام المفيدة
للاختصاص ، وظهور ارادة القيد من الوقوع في بيان السؤال ، فهو بمنزلة ما يذكر في
الحدود والحصر بتعريف المبتدأ بناء على أن للمشتري خبرا ، أو كالخبر بالنسبة إلى
ذلك ونحو خبر ابن أسباط [٢] « سمع الرضا عليهالسلام يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير
الحيوان ان يفترقا » وإن لم يجتمع فيه جميع ما ذكرنا ، كصحيح الحلبي [٣] « عن الصادق عليهالسلام في الحيوان كله
شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها ان شرط فيها أو لم يشترط » ، وصحيح ابن
رئاب [٤] « عن الصادق عليهالسلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط فيها أو لم
يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ، فلا
شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال : إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه
قبل الشراء » وسمع الحسن بن علي بن فضال