بل العموم في بعض
الصحاح منها ؛ وخصوص صحيح ابن رئاب [١] وغيره ، مما تسمعه خلافا للحلبيين على ما حكي عن أبي
الصلاح منهما ، وربما يوافقهما ظاهر الشيخين ، والمحكي عن الديلمي ، حيث حكموا
بضمان البائع مدة الاستبراء ، وليس إلا لأنها مدة الخيار المضمون ما يحدث فيها على
البائع. لأنه لا خيار له ، والحمل على عدم القبض بعيد. بل المفروض في المقنعة
والنهاية. وضع المشتري إياها عند غيره ، وهو قبض وإيداع ، بل فيهما ، والوسيلة
ومحكي المراسم والجامع ان نفقة تلك المدة على البائع ، قيل : وهو يؤذن بذلك ، وإلا
لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها.
قلت : يمكن القول
بالضمان والنفقة مع انقضاء مدة الخيار ، للأدلة كما هو مقتضى الجمع بين إطلاقهم
الثلاثة في خيار الحيوان ، وذكرهم ذلك ، وعلى كل حال فلا نعرف له مستندا صالحا
لمعارضة إطلاق الأدلة وعمومها فضلا عن خصوصها ، إذ إجماع الغنية ـ بعد معارضته
بمثله ، ورجحانه عليه من وجوه ـ غير صالح لذلك قطعا كما هو واضح.
وكيف كان فهذا
الخيار للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر الأشهر فتوى ورواية. بل المشهور شهرة
عظيمة فيها ، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه
خلافا إلا من المرتضى في انتصاره ، والمحكي عن ابن طاوس ، بل لم نعرف النسبة إلا
لاولهما ، لقاعدة اللزوم المستفادة من الآية [٢] والرواية ، وخصوص
صحيح ابن رئاب [٣] المروي عن قرب الاسناد