استثناء البائع
أرطالا معلومة ينزل على الإشاعة من غير خلاف فيه بينهم قالوا : فلو خاست الثمرة
بأمر من الله تعالى مثلا ؛ وزع على النسبة وهو مثل المقام كما اعترف به في الدروس.
لكن في الصحيح [١] « رجل اشترى من
رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن
، فقال البائع : بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري : قد قبلت ورضيت ،
فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار
فاحترق منه عشرون ألف طن ، وبقي عشرة آلاف طن ، فقال عشرة آلاف التي بقيت هي
للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع » وهو يؤيد الثاني وبه يفرق بين ما
هنا ، وبين ما في بيع الثمار ، إلا أنه قد يشكل صحة أصل البيع فيه بجهالة عين
المبيع فيه الموجبة للضرر المنفي [٢] الموجب لفساد المعاملة ؛ وصرح الأصحاب ـ فيما لو باع شاة
غير معلومة من قطيع ـ بالبطلان وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة لتفاوت
أثمانها ، بل صرحوا بالبطلان فيما لو فرقت الصبرة صيعانا متمايزة ، واشترى مقدارا
منها ، فالأطنان إن كانت قيمية فمن الأول ، وإلا فمن الثاني.
اللهم إلا أن
يلتزم الأخير ويكون البيع غير ملاحظ فيه خصوص ذلك التميز ، وإنما المراد مقداره ،
حتى لو أراد البائع تغيير الأطنان من غير نقصان للمقدار كان له ذلك لأن المفروض أن
الجميع من أجمة واحدة ، فيصح حينئذ لأنه كبيع المقدار المعلوم من الصبرة.
ولكن على كل حال
فالمتجه الجمود على النص في خصوص البيع بالفرض المزبور ولا يتعدى منه إلى غيره ،
كالصلح وثمن الإجارة ومهر النكاح ونحو ذلك بناء على ما سمعت من أن ملك الكلي في
العين الخارجية لا يكون إلا على الإشاعة وفرض المسألة
[١] الوسائل الباب
١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.