بل لو لا الإجماع
ـ ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الإجبار ، مضافا إلى حديث الضرار [١] وخبر أبى الجارود
[٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « إن بعت رجلا على شرط ، إن أتاك بمالك ، وإلا فالبيع لك »
بناء على أن المراد منه لزومه لك ، نحو قولهم عليهمالسلام في غيره « فلا بيع له » ـ لأمكن عدم القول بثبوت الخيار
أصلا ، لما عرفت ولان الشرط من طرف البائع مثلا كالثمن ، فإن الامتناع منه في غير
التأخير ثلاثة أيام بالشروط السابقة لا يؤثر خيارا على الأصح ، لأصالة اللزوم ،
ومن ذلك يعلم أن المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار ، ولعله حال تعذر
جبره على الحاكم لا على من له الشرط ، وإن كان قد يظهر من بعض الأصحاب سهولة الأمر
في ثبوت الخيار ، حتى لو احتاج إلى رفع أمره إلى الحاكم والمراجعة والانتظار ونحو
ذلك لم يجب عليه ، وربما يشهد له خبر أبى الجارود ، وحديث الضرار ، إلا أن الأحوط
ما عرفت.
وعلى كل حال فله
أي البائع إذا تعذر إجبار المشتري على العتق خيار في الفسخ ورد المبيع مثلا ،
والإمضاء بالثمن ؛ وليس له أرش الشرط على المشهور بين الأصحاب لأنه وصف في المعنى
، ولا يقابل بالثمن وكذا إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار المزبور أيضا
إلا أنه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت ؛ لأنه وقت الانتقال أو حين القبض ، أو
منه إلى الموت وجوه أقواها عندهم الأولى ، لأنه وقت قيام القيمة مقام العين في
تعلق الحق الذي كان متعلقا بالعين ، ولو كان معلقا على تعذر الفسخ ، ولم أجد من
احتمل حال الفسخ هنا ؛ كما ذكروه في بعض المباحث السابقة.
وعلى كل حال
فالخيار بين الفسخ والإمضاء بالمسمى ، لكن في القواعد ولو مات أو تعيب بما يوجب
العتق أي قهرا ، رجع البائع بما نقصه شرط العتق ، فيقال كم
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.