عند الفاضل ، وفي
جامع المقاصد « ان مثلهما لو كان المبيع جمدا في زمان الحر ، لانه يذوب شيئا فشيئا
إلا أن يقال التلف لا يسقط الخيار » قلت : وهو كذلك والله اعلم.
ولو كان العاقد
واحدا عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما كالأب أو الجد أو الوصي لطفلين ، كان الخيار
ثابتا ما لم يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد. أو يفارق المجلس الذي عقد
فيه على قول لم نعرف قائله قبل المصنف ؛ نعم صرح بالخيار في الفرض جماعة من
الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا ، وإن حكى الفاضل قولا بالسقوط ، إلا أن
الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين كونه من العامة ، نعم احتمله بعض أصحابنا أو مال
إليه ، بل في الحدائق « انه الأقرب ، لقاعدة اللزوم ، والشك في ثبوت الخيار في
الفرض ، إن لم يكن ظاهر الأدلة خلافه » وفيه انه يمكن ان يكون دليله ـ بعد الإجماع
في الغنية. على دخول خيار المجلس كل بيع ، معتضدا بالشهرة العظيمة في المقام ،
وظاهر الأصحاب في بيان محله التنقيح ، لأن المقتضي له في التعدد ـ هو البيع ، وقد
وجد في الواحد ، والنص وإن كان ظاهره التعدد ، إلا انه بوروده مورد الغالب ؛ وظهور
ارادة قصد التنصيص به على الاشتراك ، والتوطئة لذكر التفرق ، يضعف ارادة اعتبار
ذلك في الخيار ، ولو اثر فيه ، لأثر في غيره مما ابتنى عليه ، فيسقط مع الاتحاد
أكثر الاحكام ، وهو معلوم العدم ، فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قوله «
البيعان » هو ثبوته لهما من حيث هما بيعان ويرجع بعد إسقاط التثنية من الحيثية ،
لكونها في قوة التكرار بالعطف إلى ثبوته للبائع من حيث هو بايع ، والمشتري من حيث
هو كذلك ، والعاقد الواحد بايع ومشتر ، فيثبت له الخيار بالاعتبارين.
ولا ينافي ذلك قوله « ما لم يفترقا »
إذا كان المراد من النفي حقيقته التي