هي السلب المطلق ،
فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد ، بل لو أريد منه الملكة أي عدم الافتراق عمن
شأنه ذلك ، أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به ، بل أقصاه
السقوط بذلك فيما يحصل به من افراده ، فلا ينافي ما دل بإطلاقه على ثبوت الخيار
للبائع مثلا ، من الخبر المزبور ، بعد ما ذكرناه فيه وغيره كقول الرضا عليهالسلام[١] في خبر ابن أسباط
« الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يفترقا » أي الخيار
ثابت في غير الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان بل قيل : انه قد يتمسك
للمطلق بعموم النص ، بدعوى إرادة الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجاز
، كما ينبه عليه سوق النصوص [٢] والاقتران بخيار الحيوان في أكثرها ، والعموم فيه معلوم
بالنصوص ، منها صحيح الفضيل [٣] المتقدم سابقا ، وفي الصحيح [٤] « ما الشرط في
الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان
بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » الذي هو مع تضمنه
لما ذكرنا عم المتحد سؤالا ، فينبغي ان يعمه جوابا وتعليلا ، ينشأ من التنبيه على
علة السقوط بالافتراق ، فيعمه حكما.
كل ذلك مضافا الى
معلومية بدلية المتحد عن الاثنين في سائر الأحكام الثابتة للمتبايعين ، والى
استبعاد ثبوته لو وكل الولي عن أحد الطفلين ثم عقد معه إذ دعوى السقوط فيه أيضا
كما ترى ، فلا مناص بعد ذلك بل بعضه عما عليه