responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 21

هي السلب المطلق ، فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد ، بل لو أريد منه الملكة أي عدم الافتراق عمن شأنه ذلك ، أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به ، بل أقصاه السقوط بذلك فيما يحصل به من افراده ، فلا ينافي ما دل بإطلاقه على ثبوت الخيار للبائع مثلا ، من الخبر المزبور ، بعد ما ذكرناه فيه وغيره كقول الرضا عليه‌السلام [١] في خبر ابن أسباط « الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يفترقا » أي الخيار ثابت في غير الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان بل قيل : انه قد يتمسك للمطلق بعموم النص ، بدعوى إرادة الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجاز ، كما ينبه عليه سوق النصوص [٢] والاقتران بخيار الحيوان في أكثرها ، والعموم فيه معلوم بالنصوص ، منها صحيح الفضيل [٣] المتقدم سابقا ، وفي الصحيح [٤] « ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » الذي هو مع تضمنه لما ذكرنا عم المتحد سؤالا ، فينبغي ان يعمه جوابا وتعليلا ، ينشأ من التنبيه على علة السقوط بالافتراق ، فيعمه حكما.

كل ذلك مضافا الى معلومية بدلية المتحد عن الاثنين في سائر الأحكام الثابتة للمتبايعين ، والى استبعاد ثبوته لو وكل الولي عن أحد الطفلين ثم عقد معه إذ دعوى السقوط فيه أيضا كما ترى ، فلا مناص بعد ذلك بل بعضه عما عليه‌


[١] الوسائل الباب ١ ـ من أبواب الخيار الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب الخيار.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ٣.

[٤] الاستبصار ج ٣ ص ٧٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست