ثم إن الظاهر
جريان التحالف في زمن الخيار المشترك ، واحتمل في الدروس عدمه ، لأنهما يملكان
الفسخ ، لكن استوجه الأول ما لم يفسخ أحدهما ، قال : « والغرض من اليمين نكول
الكاذب ، ودوام العقد بإحلاف الصادق ، فان حلفا فالفسخ أمر ضروري ، شرع لتعذر
إمضاء العقد ، وعليه يتفرع التحالف في المضاربة ، ويجرى التحالف في سائر العقود
الجارية على هذا النمط ، وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام.
فلعل الله يوفق له
» ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري في القدر كان القول : قول ورثة البائع في
المبيع وورثة المشتري في الثمن وإن كانت عين المبيع قائمة لما عرفت من كون القول :
قول مدعي الأقل في الثمن والمثمن ، خرج من ذلك للنص والفتوى صورة ما لو كان النزاع
بين البائع نفسه والمشتري كذلك مع قيام عين المبيع ، دون غيرها من الصور التي منها
محل البحث ، حتى صورة النزاع بين أحدهما ووارث الأخر ، ودعوى أن كل ما كان للمورث
ينتقل للوارث مسلمة في المال والحقوق التي تنتقل ، بخلاف محل الفرض الذي هو من
الاحكام لا من الحقوق ، فما عن جماعة من أن حكم الوارث حكم المورث مطلقا في غير
محله ، وإن استحسنه في المسالك. والله العالم.
المسألة الرابعة
إذا قال البائع مثلا بعتك مالي بعبد وشبهه مما يصح ثمنا فقال المشتري بل بحر أو
قال بخل فقال : بل بخمر أو نحو ذلك مما لا يصح ثمنا أو قال البائع مثلا فسخت قبل
التفرق وأنكر الأخر ، فالقول : قول من يدعي صحة العقد وبقاؤها بيمينه للأصل :
بمعنى الظاهر ، أو القاعدة ، أو الاستصحاب ؛ وحينئذ فيكون على الأخر البينة بلا
خلاف معتد به أجده ، لكن في الكفاية فيه نظر ، ولعله لأعمية أصالة الصحة من كون
المبيع عبدا ، و