نعم لو قلنا
بالانفساخ منعا قطعا ، كما أنه مما قد منا يظهر لك الحال فيما ذكره فيها أيضا من
أنه لو تحالفا بعد هلاك العين ، ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب ولو
عابت فأرشها ، ولو أبق فالقيمة للحيلولة ، ثم يترادان إذا عاد ، وإن رهن أو آجر أو
كوتب فالعقود باقية ، وينتقل إلى القيمة في الكتابة ، وفي الرهن والإجارة وجهان ،
مبنيان على الحمل على الكتابة ، أو الإباق ، ولو رضى صاحب العين بتأخير الأخذ إلى
فك الرهن ، أو فراغ الإجارة ، احتمل إجابته إن تسلم العين أو أسقط الضمان وجوزناه
والا لم يجب
وفي المسالك « أنه
لو وجد العين أي التي وقع التحالف على ثمنها مستأجرة أو مرهونة ، انتظر انقضاء
المدة أو الفلك ، وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة ، وجه » وفي القواعد « لو كان
المبيع أي الذي اختلف في ثمنه تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل
يوم القبض ، ولو تلف بعضة أو تعيب ، أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره ،
رجع بقيمة التالف وأرش المعيب وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر ، وللبائع
استرجاع المستأجر ، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة والأجرة المسماة للمشتري ،
وعليه أجرة المثل للبائع ، ولو زالت الموانع ـ بأن عاد الآبق أو فك أو بطلت
الكتابة بعد دفع القيمة ، ـ فالأقرب عود ملك البائع إلى العين ، فيسترد المشتري
القيمة » وبعض ما ذكره لا يخلو من بحث ، كما أن ما ذكره فيها من أنه لو اختلفا في
قيمة التالف بعد التحالف رجعا إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته. فإن اختلفا في الصفة
قدم قول المشتري مع يمينه ، أى إن كان هو المنكر كذلك أيضا ؛ بل في المسالك « أنه
قد أغرب في ذلك وهو بأصول العامة أليق ، نظرا إلى أن الوصف تفيد أهل الخبرة الظن
بالقيمة ، فيكون مناسبا لرفع النزاع » قلت : لا ريب أن المتجه على أصولنا كما في
الغصب وغيره تقديم منكر الزيادة ، لعموم
قوله « واليمين على من أنكر » [١] ولأن للأعيان خصوصيات لا تعرف إلا بالمشاهدة ،
[١] الوسائل الباب
٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ٣.