بعقد الحوالة كما
في المقام ، فقد يمنع صدق اسم المسلم عليه ، إذ هي عقد مستقل يحصل به ملك ما في
الذمة ، ولا ينصب عقد السلم عليه ، ولو فرض موضوع البحث وكالة في القبض ، زال
الإشكال من هذه الحيثية قطعا.
نعم يبقى إشكال
تولى الواحد طرفي القبض إذا أراد قبضه لنفسه ، بعد القبض عن موكله كما تسمعه في
المسألة الآتية ، ولعل ما ذكرناه أولى مما في المسالك من مناقشة الشهيد « بان مورد
السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة ، لما كان أمرا كليا ، كان البيع
المتحقق به هو الأمر الكلى ، وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها
ليس هو نفس المبيع ، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة ،
فإنها ليست عينه ، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة ،
والمبيع المعين ليس كذلك ، ونظير ذلك ما حققه الأصوليون من ان الأمر بالكلي ليس
أمرا بشيء من جزئياته الخاصة ، وإن كان لا يتحقق إلا بها ، وحينئذ فانصباب العقد
على ما قبض وكونه حينئذ مبيعا غير واضح ، فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره
غير متوجه ، نعم لا بأس حينئذ بالكراهة ، خروجا من خلاف الشيخ وجماعة ، وتحرزا مما
هو مظنة التحريم ».
إذ فيه أن ما ذكره
من ظهور الاستحقاق والعيب ، يقتضي الفرق بين المبيع المعين وغير المعين لا أنه
يقتضي كونه غير مبيع ، ولم يدع الشهيد ولا غيره ، أنه عين المبيع أولا وبالذات ،
بل صار بعد التعيين مبيعا ، ولا ينبغي إنكار صدق وصف الكلى على الشخصي المدفوع عنه
في البيع والإجارة وغيرهما ، وقد صرح به الأصحاب في غير المقام ، كالإجارة والصرف
، والعرف شاهد عليه.
نعم قد يتوقف في
نحو الدفع بالحوالة كما ذكرناه : والأمر سهل بعد أن كان الحكم الكراهة المتسامح
فيها عندنا في أصل المسألة ، إذ ما نحن فيه إن لم يكن من البيع قبل القبض ، فهو
شبيهه كما عبر به في الدروس ثم على التحريم فلا ريب في البطلان كما