قلناه في المسألة
السابقة ، وحينئذ لا يبر أذمة كل من المحول والمحول عليه بقبض المحتال ، وما عن
التذكرة ـ من أن براءة ذمة الدافع ، أصح الوجهين ضعيف ، ضرورة كون الدفع والقبض
بعنوان صحة العقد ، والفرض فساده ، نعم هو صحيح على المختار وتبرأ ذمة كل منهما.
وكذا يصح الشراء
قطعا لو دفع إليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما لي فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه
لنفسك صح الشراء والقبض عن الموكل قطعا ، بل عن غاية المرام نفى الخلاف فيه دون
القبض له عند الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما لانه لا يجوز أن يتولى الواحد طرفي
القبض ولأن الحلبي [١] سأل الصادق عليهالسلام في الصحيح « عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي
عليه ، بعث إلى بدارهم ، فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ فقال : أرى أن يولى
ذلك غيرك ، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتول أنت شرائه » وسأله أيضا عبد
الرحمن البصري [٢] في المرسل « عن الرجل أسلف دراهم في طعام ، فحل الذي له ،
فأرسل إليه بدارهم ، فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال : يكون معه
غيره يوفيه ذلك ».
ومن هنا قال
المصنف كظاهر غيره وفيه تردد لكن لا ريب أن الأقوى الجواز للأصل ، فيكفي المغايرة
الاعتبارية في القابض والمقبوض منه ، كما تقدم في تولي طرفي العقد ، ولأن يعقوب بن شعيب [٣] سأل الصادق عليهالسلام في الصحيح « عن
الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمر فبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه
واستوف منه الذي لك؟ فقال : لا بأس إذا ائتمنه ».
ومنه يعلم أن
المراد بالخبرين الأولين الإرشاد إلى رفع التهمة ، ومن هنا جزم