responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 173

قلناه في المسألة السابقة ، وحينئذ لا يبر أذمة كل من المحول والمحول عليه بقبض المحتال ، وما عن التذكرة ـ من أن براءة ذمة الدافع ، أصح الوجهين ضعيف ، ضرورة كون الدفع والقبض بعنوان صحة العقد ، والفرض فساده ، نعم هو صحيح على المختار وتبرأ ذمة كل منهما.

وكذا يصح الشراء قطعا لو دفع إليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما لي فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء والقبض عن الموكل قطعا ، بل عن غاية المرام نفى الخلاف فيه دون القبض له عند الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما لانه لا يجوز أن يتولى الواحد طرفي القبض ولأن‌ الحلبي [١] سأل الصادق عليه‌السلام في الصحيح « عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه ، بعث إلى بدارهم ، فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ فقال : أرى أن يولى ذلك غيرك ، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتول أنت شرائه » وسأله أيضا عبد الرحمن البصري [٢] في المرسل « عن الرجل أسلف دراهم في طعام ، فحل الذي له ، فأرسل إليه بدارهم ، فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك ».

ومن هنا قال المصنف كظاهر غيره وفيه تردد لكن لا ريب أن الأقوى الجواز للأصل ، فيكفي المغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه ، كما تقدم في تولي طرفي العقد ، ولأن‌ يعقوب بن شعيب [٣] سأل الصادق عليه‌السلام في الصحيح « عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمر فبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك؟ فقال : لا بأس إذا ائتمنه ».

ومنه يعلم أن المراد بالخبرين الأولين الإرشاد إلى رفع التهمة ، ومن هنا جزم‌


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب السلف الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب السلف الحديث ٢.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٢ الحديث ١٨٠ الطبع الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست