responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 169

وفي إلحاق الوضيعة بها ؛ أو بالتولية ، وجهان ـ من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاق المنع على ما تضمنه الروايات ـ ومن مفهوم الصحيح إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، واحتمال ورود الإطلاقات ، واستثناء التولية خاصة مورد الغلبة ، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة ، إلا أنه وارد في مفهوم الصحيح ، ومع ذلك يؤيد الأول ، ذيل خبر أبى بصير [١] السابق ، بناء على عطف يضع فيه على لفظ يربح ، لكن قد يقوى في النفس خفة الكراهة فيها بالنسبة إلى التولية ، إذ الظاهر أن المراد من النصوص أنه مع البيع مرابحة ينبغي الكيل والوزن ، وعدم الاكتفاء بالإخبار كما هو المناسب لأخذ الربح ودفعه ، أما إذا لم يكن له فيه ربح ، فاللائق أخذه منه كما اشتراه بالاخبار ونحوه ، ولا ينبغي مداقته لعدم حصول ربح له ، فلا ريب في أولوية المواضعة حينئذ ، فلاحظ النصوص وتأمل ما ذكرناه تجده واضحا.

كما أنك تجد أوضح من ذلك ، ما أومأنا إليه سابقا من أنه على المختار من عدم توقف القبض على الكيل والوزن ، ينبغي جعل موضع الكراهة ، بيع ما لم يكل أو يوزن وإن كان مقبوضا ، بل الاولى تحرير محل النزاع كذلك ، لما عرفت من الاختلاف في تحقق القبض ، واحتمال عدم البأس كراهة وحرمة في بيع الطعام فضلا عن غيره إذا كان قد قبضه بنقل أو وضع يد أو نحوهما وإن لم يكن قد كاله ووزنه ـ ينافيه ظاهر النصوص ، ضرورة وضوحها في أن المدار على عدم كيله ووزنه. نعم عبر في بعضها عن ذلك بعدم القبض لغلبة حصول الكيل والوزن معه ، واحتمال العكس ضعيف بالنسبة إلى ذلك فيها ، وإن كان يؤيده ظاهر تحرير محل النزاع في كلام الأصحاب فلاحظ وتأمل.

وكيف كان ، فالظاهر البطلان على القول بالحرمة ، كما عن العماني التصريح به ، وتبعه بعض المتأخرين ، لما تحقق في الأصول من اقتضائه الفساد عرفا ، إذا تعلق بالمعاملة ، فما في المختلف من أنه يأثم خاصة ، بناء على عدم اقتضاء النهي الفساد في‌


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست