المعاملة ، قد
تبين ضعفه في الأصول ، هذا كله إذا أراد بيع ما انتقل إليه بالبيع قبل قبضه.
وأما لو ملك ما
يريد بيعه بغير بيع ، كالميراث ، والصداق للمرأة والخلع ، جاز وإن لم يقبضه بلا
خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين
عن المعارض ، حتى لو كان انتقاله إلى المورث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه ،
كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره وصريح بعض ، ضرورة ظهور أدلة المنع فيما لا واسطة
بين الابتياع والبيع ، وفي الفرض قد تخلل الإرث والإصداق وعوض الخلع بين الابتياع
والبيع ، فما عن بعضهم من تقييد الإطلاق بذلك في غير محله.
وكذا لا إشكال في
جواز نقل ما ابتاعه ولم يقبضه بغير البيع حتى الصلح ، بناء على ما هو التحقيق من
كونه عقدا مستقلا ، للعموم والإطلاق السابقين [١] فالمنع حينئذ من الإجارة بناء على أنها ضرب من البيع ، فيه
منع واضح ، ومن الكتابة لأنها بيع للعبد من نفسه ، وهو أوضح منعا ، فصار المنع
والكراهة فيما لم يقبض مشروطة بشرطين ، أحدهما ـ انتقاله إليه بالبيع ، والثاني ـ نقله
بلا واسطة مبيع ، والظاهر اختصاص الحكم بالمبيع كما صرح به بعضهم ، دون ثمنه ،
فيجوز نقله ببيع وغيره وإن لم يكن مقبوضا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
والله أعلم. ومما ذكرنا يظهر لك.
أن المسألة
الثانية التي ذكرها المصنف وغيره ، وهي أنه لو كان له على غيره طعام من سلم ،
وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ليست مما نحن فيه ، إذ هي إما
حوالة أو وكالة ؛ وعلى كل حال ليست من بيع المبيع قبل قبضه فلا يأتي فيها البحث
السابق فما ( فـ ) ى المتن وغيره ـ من أنه على ما قلناه في