يكال أو يوزن
وفاقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي ، بل هو المشهور بين متأخري الأصحاب ، نقلا وتحصيلا
، لأصالة الجواز وعموماته ، وإطلاقاته ، سيما التعليل في نحو الصحيحين اللذين في
أحدهما [١] « في رجل أمر رجلا يشترى متاعا ، فيشتريه منه ، قال : لا
بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما اشتريته » وفي ثانيهما [٢] « لا بأس إنما
تشتري. بعد ما اشتريته ».
وخصوص خبر الكرجى [٣] قال للصادق عليهالسلام : « أشتري الطعام
إلى أجل مسمى ، فيطلبه التجار منى بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، فقال : لا بأس أن
تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت
فداك ، فلي أن أدفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا » وزاد فيما رواه عنه في الفقيه ، [٤] قال : « وقلت له
: اشتري الطعام من الرجل ، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك
حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال : لا بأس » والمراد أجل الثمن ، والبيع مرابحة ،
ولذا قيد الامام عليهالسلام نفى البأس بما سمعت.
وخبر جميل بن دراج
[٥] عن الصادق عليهالسلام أيضا « في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال :
لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال : لا بأس » وخبر أبى بصير [٦] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه
[١] الوسائل الباب ٨
من أبواب أحكام العقود الحديث ٦ وفيه بعد ما يشتريه : بدل ما أشتريه.
[٢] الوسائل الباب ٨
من أبواب أحكام العقود الحديث ٨ وفيه انما يشتريه منه بعد ما يملكه.
[٣] الوسائل الباب
١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٩.