قبل أن يكيله؟ قال
: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا ، قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما
اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء
عنده ليس بكيل ولا وزن ، فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه » وصحيحي [١] محمد بن مسلم
الواردين في بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها ، بناء على شمولها للمكيل والموزون
منها ، لا أنه لخصوص ما كان على الشجر والنخل.
وخبر إسحاق
المدائني [٢] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدخلون السفينة ، يشترون الطعام ، فيتاومون بها ،
ثم يشتريه رجل منهم ، فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام
هو الذي يدفعه إليهم ، ويقبض الثمن؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ، مضافا إلى النصوص [٣] الدالة على جواز
بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضه ، بل لا خلاف أجده فيه هناك إلا من بعضهم إذا كان
البيع بجنس الثمن مع الزيادة ، بناء على أن المسألتين من واد واحد ، كما صرح به في
الروضة والمسالك واختار فيهما معا الحرمة ، إلا أن النصوص شاهدة بخلافه ، ولذا فر
المحدث البحراني من القول بالحرمة فيها من قوله بها في المقام. نعم يمكن حمل تلك
النصوص على غير صورة البيع ، وأنه كان وفاء بصلح ونحوه. فلاحظ وتأمل.
وقيل؟ كما عن
العماني : لا يجوز ، ومال إليه ثاني الشهيدين والمحدث البحراني وقيل كما عن
المبسوط والخلاف والغنية والصدوق والقاضي في أحد كتابيه أنه إن كان طعاما لم يجز
بل في الثلاثة الأول الإجماع عليه ، وإن كان موهونا بمصير بعض من تقدمه ، ومعظم من
تأخره إلى خلافه ، بل قد سمعت أن خيرته في النهاية
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب بيع الثمار الحديث ٣ و ٢.
[٢] الوسائل الباب
١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ٧
من أبواب أحكام العقود وباب ١١ من أبواب السلف.