جيدا ، فان كلامه
لا يخلو من اضطراب في الجملة ، كالفاضل في الرياض.
والتحقيق ما عرفت
، وليس مرادنا حصر مصداق القبض بما ذكرنا ، بل المراد عدم اعتبار القبض باليد أو
النقل حسا ولو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع ، ففي المسالك « إن كان بغير
إذن البائع ، فلا بد من تجديد الاذن في تحققه ، أي القبض بالنسبة إلى رفع التحريم
أو الكراهة ، وأما بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويا تحققه بدونه ، كما لو قبضه
بعده بغير إذن البائع » قال : « ويحتمل توقف الأمرين على تجديده ، لفساد الأول
شرعا ، فلا يترتب عليه أثره ، ولو كان بإذنه كالوديعة والعارية ، لم يفتقر إلى تجديد
إذن ولا تخلية ». وفيه أنه لا وجه لاعتبار الاذن في المنقول ، حيث لا يكون له
الحبس ، كما لو باعه بثمن في ذمة البائع مثلا ، لانتقاله إلى ملكه بالعقد ، والفرض
أنه في يده وفي قبضته وكون اليد سابقا عدوانا لا ينافي انتقال استمرارها إلى غير
العدوان ، وليس ذا كالقبض المتوقف صحة العقد عليه ، فان اعتبار الاذن في ذلك مطلقا
متجه ، بخلاف المقام المتجه فيه على الظاهر عدم الفرق.
نعم لا يبعد بقاء
حق الحبس له إذا لم يكن الثمن واصلا إليه ، فيحرم عليه التصرف ، بناء على اقتضائه
ذلك ، ويبقى له الخيار بعد الثلاثة ، أما انتقال الضمان ، وزوال الحرمة أو الكراهة
، فالوجه تحققهما به ، لصدقه ، ودعوى ارادة الصحيح منه ـ بدعوى أنه يشترط فيه شرعا
الاذن وبذلك ينقسم حينئذ إلى الصحيح والفاسد دعوى في دعوى لا شاهد على شيء منهما
، خصوصا مع أن الأصل ضمان المشتري. فتأمل.
ولو كان المبيع
مشغولا بملك البائع ، فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع ، كفى في
قبضه على المختار حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه. بل لو اعتبرنا نقله ،
ونقله المشتري بالامتعة كفى في نقل الضمان وغيره