لتوقف جواز قبض
المشتري للمبيع عليها ، كي يرد أنه لا دليل عليه بعد أن ملكه بالعقد بل لتوقف تحقق
التخلية المعتبرة في حصول السلطنة العرفية في مثله عليها ، وإلا فالأقوى عدم
اعتبار الاذن فيما كان قبضه بغير التخلية ، حيث لا يكون له الحبس لتسلم الثمن أو
المثمن.
نعم هي معتبرة حيث
يكون له ذلك ، على الوجه الذي عرفته سابقا ، وكذا لا ريب في حصولها في غير المنقول
بالاستيلاء على العين استيلاء يستطيع به النقل والأخذ وغيرهما من أحوال المالك ،
من غير حاجة إلى وقوع ذلك منه فعلا ، ضرورة صدق تحقق المراد من القبض بطرح العين
بين يدي المنقول إليه على وجه يتمكن من الفعل فيها كيف شاء نقلا وأخذا ونحوهما ،
إذ ليست أمواله التي بيده ويصدق عليها أنها مقبوضة له وتحت قبضته وفي يده إلا كذلك
، من غير حاجة إلى المماسة والتصرف الحسيين ، وليس ذا كالتخلية المزبورة في غير
المنقول ، إذ من الواضح الفرق بين تحقق السلطنتين عرفا في ذلك ، فإن أراد القائل
بالتخلية مطلقا ما يشمل ذلك ، بدعوى انها في المنقول غيرها في غيره فمرحبا بالوفاق
كما انه إن كان المراد بما في المسالك ذلك اختص البحث معه حينئذ في خصوص القبض في
المكيل والموزون ، لكن في كلامه بعد ذلك ما ينافي حمله على ما ذكرناه ، بل فيه ما
يقضى بالتشكيك في اعتبار القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن.
قال : « التحقيق
أن الخبر الصحيح [١] دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما ،
لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما ، وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا
ينافي ذلك ، لان الاعتبار بهما قبض وزيادة ، فلو قبل بالاكتفاء في نقل الضمان
فيهما بالنقل ، عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر [٢] ويتوقف البيع
ثانيا على الكيل والوزن ، أمكن إن لم يكن إحداث قول في المسألة » انتهى فتأمل
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب أحكام العقود الحديث ١١.