الحقوق المالية
بزيادة فيها لأنه ربا محرم كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا ، فلا يجوز سواء وقع على جهة البيع ، أو الصلح ،
أو الجعالة ، أو غيرها ، ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد ، إذ هو لا يحلل الحرام.
نعم لا بأس بجعل
الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر ، لا في مقابلها ، مع اشتراط التأخير في الدين
الحال إلى الأجل المسمى ، كما صرحت به النصوص والفتاوى قال محمد بن إسحاق بن
عمار [٣] للرضا عليهالسلام : « الرجل يكون له المال ، فدخل على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة
بألف درهم ، تساوى ماءة درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت؟ فأجابه لا بأس قد أمرني
أبي ففعلت ذلك » وقال لأبي الحسن عليهالسلام[٤] : « يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخرني بها وأنا
أربحك ، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألف
وأؤخره بالمال؟ قال : لا بأس » وقال عبد الملك [٥] : « سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال
قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا
وأبيعه لؤلؤة ، تساوي ماءة درهم بألف درهم ، فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم
على أن أؤخر بثمنها وبمالي عليك بكذا وكذا شهرا؟ فقال : لا بأس » إلى غير ذلك مما
هو صريح في الجواز على الوجه المزبور وظاهر في عدمه مع جعل الزيادة في مقابل
التأخير ، ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا ، بعد أن وردت بها النصوص
وأفتى به الأصحاب ، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية ، ونعم الحيلة ، ما يفر بها
من الباطل إلى الحق.
وكذا يجوز تعجيلها
أى سائر الحقوق المالية المؤجلة بنقصان منها