يده عرفا ، وتحت
سلطانه وتحت قبضته برأت ذمة المديون وصيرورة المال ملكا للديان لأنه قبض أو كالقبض
، ضرورة صدق الأداء والوفاء والإعطاء ونحوها مما هو مستفاد من خطاب الديان ، وكذا
بالنسبة إلى أداء الأمانة ، وإيصال المغصوب ، وخروج المبيع عن ضمان البائع ، وربما
يشهد لذلك في الجملة ما ذكروه في غير المقام ، من صدق الوفاء وإيصال الحق إلى
مستحقه ، بالدس في المال على وجه يدخل في قبضته وتحت سلطانه ، ويمكن تنزيل عبارة
المتن ونحوها على هذه الصورة ، ولذا لم يعتبروا اذن الحاكم ، بخلاف غيرها من الصور
التي لا يصدق معها التمكين فعلا. وإن قال له : إن حقك موجود هو في الدار ونحو ذلك
، مما هو طلب للتمكين منه ، لا أنه مكنه فعلا ، فان الظاهر عدم تشخص الحق بذلك ولو
مع تعذر الحاكم والعدول ، للأصل بل الأصول ، ومشروعية المقاصة لا تقتضي مشروعية
ذلك.
نعم هنا بحث في
ولاية الحاكم عنه في القبض حينئذ أو في حال الغيبة ، وأراد المديون فراغ ذمته وهو
شيء آخر ، غير ما نحن فيه من تعيين من عليه الحق ، وبذلك يظهر لك النظر في جملة
من الكلمات ؛ حتى ما سمعته من الكركي ، فإنه وإن كان قد حام حول الحمى فيما ذكره
من مسألة وجوب الحفظ وعدمه ، إلا أن ظاهره الاكتفاء بتعيينه في الصورة الاولى ،
وإن وجب عليه الحفظ ، فلاحظ وتأمل والله العالم.
ويجوز بيع المتاع
حالا ومؤجلا ، بزيادة عن ثمنه ونقصان جوازا لا خيار فيه إذا كان كل من البائع
والمشتري عارفا بقيمته ما لم يكن سفها ، والا بطل العقد إن كان بعد تحجير الحاكم
أو قبله ، بناء على عدم الحاجة إليه في منع تصرفه ، كما أن للمغبون منهما الخيار
مع الجهل بالقيمة ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، وإن كان في عبارة المتن
وغيرها من عبارات الأصحاب خلل ما في تأدية ذلك ، إلا أنه سهل بعد وضوح الحال
ومعلومية الحكم.
وكذا لا خلاف ولا
إشكال في أنه لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من