غير مظهر للتردد
فيه كالأول ، بل في التحرير بطل قولا واحدا.
فمن الغريب ما في
الرياض من أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلانا بين الصورتين ، وإن
أشكله ـ هو إن لم يكن إجماعا ، ـ بأن البطلان في الثانية أقوى ، لفقد المعارض فيه
، لاختصاص النص مطلقا بالصورة الأولى ، قلت : لا ريب في قوة البطلان في الثانية ،
بناء عليه في الأولى ، ضرورة أولويتها بذلك. نعم يتجه الفرق بينهما باحتمال الصحة
في الأولى ، دونها ، للخبرين المزبورين. اللهم إلا أن يدعى التنقيح ، ودونه خرط
القتاد بعد ما سمعت ، وإن كان هو مقتضى ما سمعته من عبارة المقنعة وإجماع الغنية ،
والله اعلم.
وإذا باع شيئا
شخصيا طعاما أو غيره واشترط : تأخير الثمن إلى أجل معلوم ثم ابتاعه البائع أو غيره
من المشتري بعد قبضه قبل حلول الأجل ، جاز بزيادة كان على الثمن الأول أو نقصان ؛
أو مساواة بالجنس أو بغيره ، حالا ومؤجلا بما يساوي الأجل الأول ، أو يزيد عليه أو
ينقص عنه ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الرياض ، والمحكي عن مجمع البرهان
، بل في الأخير كان دليله الإجماع. نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع
ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل ، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما
الخلاف قبله. قلت : قد يريد السلف أو الأعم منه ومن غيره ، لا ما نحن فيه ، بل
لعله الظاهر منه.
وعلى كل حال فلا
ريب في الحكم المزبور ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، أو خصوص خبر على بن جعفر
المروي عن كتاب مسائله [١] قال : « سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة
دراهم نقدا أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » كالطلاق خبره المروي عن قرب
الاسناد [٢] المحذوف فيه لفظ
[١] الوسائل الباب ٥
من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ٥
من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.