الأجل والنقد وصحيح
بشار [١] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع المتاع نسيئا ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه
منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشترى متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك
ولا غنمك » وخبر الحسين بن منذر [٢] قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يجيء الرجل فيطلب العينة ، فاشترى له المتاع من أجله ،
ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني؟ فقال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن
شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر؟ فلا بأس قلت :
فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، فقال :
إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس به » بناء على أن العينة ، شراء ما باعه نسيئة ،
كما حكاه عن بعضهم في الدروس ، لكن فيها قبل ذلك ، أنها لغة وعرفا شراء العين
نسيئة ، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها ، وقضاه الثمن الأول
كان جائزا ، وتكون عينة على عينة ، وعليه أيضا يتم الاستدلال ؛ ضرورة عدم اعتبار
كون بيع القضاء على غير البائع فيها. نعم عن ابن إدريس ؛ أن اشتقاقها من العين وهو
النقد ، وفسرها بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين ، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا
ويقضى الدين الأول ، تخرج عما نحن فيه ؛ مع احتمال عدم اعتبار كون العين من غير
البائع وحينئذ يتم الاستدلال عليه أيضا ولو بالإطلاق ، على أن المحكي عنه في الدروس
أنه فسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضى الدين
الأول فيكون حينئذ مما نحن فيه ، الى غير ذلك مما لا حاجة إليه ، بعد ما عرفت من
عدم الإشكال في المقام.
وخبر منصور بن
حازم [٣] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر ، أو غنم ، أو غير
ذلك فاتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا؟ فقال : لا يبعه ، نسيئا وأما نقدا
فليبعه بما شاء » يمكن أن يكون المراد منه أن الطالب
[١] الوسائل الباب ٥
من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٥
من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ٦
من أبواب أحكام العقود الحديث ٨.