وإن ذكر فيه كما
هو في محل البحث أمكن القول هنا باختصاص الفساد بالشرط دون العقد ، لهذه النصوص
وإن قلنا بفسادهما معا في غيره ، وتقل مخالفتهما حينئذ للقواعد ، وربما احتمل
تنزيلهما على ما لا ريب في صحته من ذكر الزيادة بعد العقد ، إلا أنه بعيد عن ظاهر
الخبرين.
فما ذكرناه أولى
حينئذ ، بل يمكن حمل عبارة المقنعة وما ضاهاها عليه ، بل وعبارة النهاية ، وبه
يجمع بين هذين الخبرين ، وبين ما دل على النهي عن البيعين في بيع ، كموثق عمار [١] عن الصادق عليهالسلام في حديث « أن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث رجلا إلى أهل مكة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع » وقال هو أيضا في خبر سليمان بن صالح [٢] « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ،
وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك » الحديث. وفي خبر الحسين بن زيد [٣] عن الصادق عن
آبائه عليهمالسلام في مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ونهى عن بيعين في بيع » بناء على أن المراد منه
ذلك ؛ أو ما يشمله ، بحمل النهي علي حرمة الشرط وقبوله ، لا على ما يقتضي فساد
العقد بل قد يؤيد ذلك أنه مقتضى الجمع بين ذيل خبر محمد بن قيس [٤] الذي زاده في
الكافي ، وصدره
وأما طرح الخبرين
ـ مع اعتبار سند الأول منهما لانه حسن كالصحيح ، بل هو صحيح بناء على المختار من
الظنون الاجتهادية ، والعمل بهما معا ممن عرفت ، ـ فغير لائق بصناعة الفقه ، خصوصا
مع قلة مخالفتهما للقواعد على ما سمعت ، بل لعلهما لا يخالفان شيئا ، علي القول
بعدم فساد العقد بفساد الشرط فتأمل. ويحتمل الجمع بالخرمة مع الصحة كما أومى إليه
الحر ، في وسائله ، وربما تقبله عبارة المقنعة ، وما شابهها ، وإن كان فيه ما فيه
؛ إلا أنه أولى مما في الرياض قطعا ، فإنه بعد أن جزم بالفساد ـ واقتصر على خبر
السكوني وأورد عليه بوجوه ، منها ضعف السند ، وعدم المكافاة ،
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ٥.
[٤] الوسائل الباب ٢
من أبواب أحكام العقود الحديث ١.