نحو أن يقول بعتك
كذا بدينار الى شهر ، وبدينارين إلى ثلاثة أشهر ؛ فيقول المشتري قد قبلت به » وفي
آخر « وقد قدمنا أن تعلق البيع بأجلين وثمنين كقوله بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلى
ما زاد عليها بكذا يفسده ، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد
الأجلين ، بدليل إجماع الطائفة »
وعن صاحب البشري
أنه قال : « لو عملنا برواية السكوني كان قريبا » وعن الراوندي « أن على المشتري
الثمن الأقل في الأجل الأول ، لأنه رضي بالأقل في الزمن الأقل ؛ فإن لم يؤد
المشتري فليس له في ذمته إلا الأقل سواء أداه عاجلا ، أو آجلا » وكأنه يرجع الى ما
تسمعه من المختلف ، أو ما في الدروس فإنه بعد ان ذكر الخلاف في الصورتين قال : «
والأقرب الصحة ولزوم الأقل ، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري ، لازما من طرف
البائع لرضائه بالأقل ، فالزيادة ربا ، ولأجلها ورد النهي وهو غير مانع من صحة
البيع ».
وكأنه أخذه مما
احتمله الفاضل في المختلف جوابا عما يقال : من أن وجوب الأقل إلى الأبعد ليس تجارة
عن تراض ، قال : « ويمكن ان يقال : أنه رضى بالأقل فليس له الأكثر في البعيد ،
وإلا لزم الربا ، إذ تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير ، فان صبر الى
البعيد لم يجب له أكثر من الأقل » لكنه لا إلزام فيه للبائع بالأجل البعيد ، كما
سمعته من الدروس الذي هو واضح الضعف ، إذ الأجل قد وقع في مقابلة الزيادة الفاسدة
فلا يلتزم به البائع ، فلا ريب في أن ما ذكره في المختلف أولى منه ، بل يمكن تنزيل
الخبرين المزبورين حتى الثاني منهما عليه بمعنى كان على المشتري في آخر الأجلين
أقل الثمنين ، لا أن له إلزام البائع بذلك ، ضرورة كون الثمن فيه الأقل بلا أجل
على هذا التقدير ، وأن الزيادة في مقابلة التأخير إلى المدة قد وقعت على نحو
الشرطية ، فتختص حينئذ هي مع الأجل بالنهي والفساد ، كما ذهب إليه أبو حنيفة في
أصل بيع الربا ، وإن كان هو واضح الضعف ، مع عدم تشخيص الثمن أما معه ، فان لم
يذكر شرطا في العقد ، فلا ريب في الصحة