من الجن وهو أول
من غير البحار وسيب السوائب وغير دين إسماعيل على نبينا وآله وعليه
السلام » وعند الحكماء أن من
النفوس ما تقوى على الاطلاع على ما سيكون من الأمور ، فإن كانت خيرة فاضلة ، فتلك
نفوس الأنبياء والأولياء وإن كانت شريرة فهي نفوس الكهنة.
وعلى كل حال فعن
إيضاح النافع ان تعليمها وتعلمها واستعمالها حرام في شرع الإسلام ، وعن ظاهر مجمع
البرهان انه لا خلاف في تحريم الأجرة ، كما عن الكفاية لا أعرف خلافا بينهم في
تحريم الكهانة ، والرياض أن الدليل عليه الإجماع المصرح به في كلام جماعة من
الأصحاب ، وفي خبر [١] مستطرفات السرائر « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه
بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب » وفي خبر [٢] الخصال « من تكهن
أو تكهن له فقد بريء من دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » وفي نصوص [٣] آخر « ان أجر
الكاهن سحت » وفي شرح الأستاد ، الكهانة ككتابة عمل يقتضي طاعة بعض الجان ،
وبالفتح صناعة وعلى كل حال فعلمها وتعلمها وتعليمها والأجرة عليهما ، مع قصد علمها
وعملها والأجرة عليه حرام ، بالإجماع والأخبار إلا أن ما ذكره من كونها بالكسر
العمل وبالفتح صناعة لم أجده لغيره نعم في محكي المصباح المنير كهن يكهن من باب
قتل كهانة بالفتح ثم قال : وقيل وكهن بالضم والكهانة بالكسر الصناعة ، وفي الصحاح
كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب كتابة وإذا أردت أنه صار كاهنا قلت : كهن بالضم كهانة
بالفتح.
[١] الوسائل الباب
٢٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب
٢٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.