وعلى كل حال ، فلا
ريب في حرمتها ، ولكن في المفاتيح من المعاصي المنصوص عليها ، الاخبار عن الغائبات
على البت ، لغير نبي أو وصي نبي ، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير
ذلك ، ثم ذكر أخبارا دالة على تحريم الكهانة والتنجيم ، ثم قال : وإن كان الاخبار
على سبيل التفؤل من دون جزم ، فالظاهر جوازه لأن أصل هذه العلوم حق ، ولكن الإحاطة
بها لا يتيسر لكل أحد ، والحكم بها لا يوافق المصلحة ، وهو ظاهر في جواز الكهانة
على طريق التفؤل ، ولم نعرف به قائلا بل هي على المشهور في تفسيرها ، بناء على ما
سمعته سابقا في السحر من أقسامه ، فجميع ما دل على حرمته دال على حرمتها وعطفها
على الساحر في الخبر لعله من باب عطف الخاص على العام ، وفي المسالك هنا أنها
قريبة منه لكن في السحر ما يقتضي دخولها فيه كالدروس وكونها حقا على فرض تسليمه ،
بل هو ممنوع كل المنع بالنسبة إليها ، لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها رب العباد
، نعم قد يقال بعدم الحرمة في العلم والتعلم والتعليم ، لا للعمل للأصل وغيره ،
بعد انصراف الكهانة والكاهن للعمل والعامل ، اللهم إلا أن يقال بعدم انفكاك العلم
عن العمل هنا ، وفيه منع ، وما سمعته من الإيضاح يمكن إرادة العمل منه ، ولو فرض
اتباع بعض الجن لبعض الناس من دون تسبيب منهم ، وإخبارهم ببعض الأمور ، يمكن أن لا
يكون كهانة ، وإن أخبر بما أخبره به ، مع الاسناد عنه وعدمه معتقدا به أو لا ،
لظهور الأدلة في غيره ، بل قد يقال بعدم حرمة أخذ الأجرة على استعلامه ، في أمر من
الأمور إلا أن الاحتياط يقتضي خلافه ، بل الانصاف عدم خلوه من الإشكال ، لإمكان
استفادة حرمة مطلق الاخبار بالغيب من هذا الطريق ، وأنه من وحي الشياطين إلى
أوليائهم زخرف القول غرورا