الخيار ليشتري منه
بأزيد وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيرا منه ، وعلى كل حال فلو طلب الداخل من
الطالب الترك له لم يحرم ، وفي كراهيته وجه ، ولا كراهة في ترك الملتمس قطعا ، بل
ربما استحب اجابته إذا كان مؤمنا ، وعلى كل حال فلا فساد للعقد وإن أثم بالدخول في
السوم والله العالم.
ومنها أن يتوكل
حاضر لباد غريب قروي أو بدوي لخبر عروة بن عبد الله [١] « عن أبي جعفر عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يتلقى أحدكم
تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق بعضهم من بعض » وخبر
لجابر [٢] « عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وغير
ذلك من قوله عليهالسلام[٣] « دعوا الناس على
غفلاتها » ونحوه بل قيل : والقائل الشيخ وابنا إدريس والبراج والفاضل في المنتهى
على ما حكي عنهم ، يحرم لظاهر النهي ولكن الأول مع كونه أشهر بل المشهور أشبه
بأصول المذهب ... وقواعده ، لقصور الخبرين عن تخصيص الأصول والعمومات ، بعد قصور
سنديهما ، وإشعار ما هو كالتعليل فيهما بذلك ولإطلاق النهي عمم بعض الناس الحكم ،
لمطلق الإرشاد في بيع أو شراء أو غيرهما ، لا خصوص التوكيل ، ولمطلق من كان عالما
بالسعر أو ذكيا حيث كان من أي محل كان لا خصوص الحاضر ، ولمطلق من
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة وذيله في الباب ٣٧ الحديث ١.