responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 460

نفس كل واحد من البيعين على المبيع بعد استقرار الثمن ، والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة ، فعند هذا الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه ، وفي محكي المنتهى انه اعتذر عن الشيخ بأنه عول على خبر الشعيري ولا بأس به ، لأن مثله صالح لإثبات مثلها ثم قال : والتحقيق أن نقول أن الحال لا يخلوا من أربعة أقسام أحدها أن يوجد من البائع التصريح بالرضاء بالبيع ، فهنا يحرم السوم ، الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا ، فهذا لا يحرم فيه الزيادة ، الثالث أن لا يوجد ما يدل على الرضا ولا على عدمه ، فهنا أيضا يجوز السوم ، الرابع أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح ، والوجه هنا التحريم أيضا ، وشدد النكير عليهما في الحدائق بما حاصله من الفرق الواضح بين مسئلتي النداء والسوم ، قلت : لا ريب في صدق السوم على مجرد إرادة الشراء والتشاغل في قطع الثمن ، ومنه المقبوض بالسوم وكان مقتضى الخبر المزبور وحرمته مطلقا أو كراهته كذلك في غير المزايدة ، بل هو مقتضى ما سمعته من المبسوط أيضا فيحرم أو يكره الدخول فيه ، وإن لم يحصل التراضي.

نعم في المسالك إنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتفاقا ، فان ثبت ذلك صح تخصيصه أيضا به ، وإلا كان المتجه الحرمة أو الكراهة بمطلق تحقق المساومة إلا أن يعرض أو يكون الشي‌ء مبنيا على المزايدة والأمر سهل عندنا بعد أن كان المختار الكراهة مطلقا ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وأشد منه البيع على البيع‌ المروي في المرسل [١] « عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه نهى عنه » بمعنى امره بالفسخ في زمن‌


[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست