ضرورة عدم مدخلية
ذلك في صحة ما يقع عليه عقد البيع ، إذ التبعية في القصد ليست تبعية في العقد التي
هي المدار على ما يفهم من تلك الأخبار ، ودعوى الأولوية في الجواز ممنوعة على
مدعيها ، ولعل الوجه فيها حينئذ عدم الاندراج مع الفرض المزبور في النهي عن بيع
الغرر ، بعد فرض جعل المتعلق له المعلوم على وجه يكون هو المقابل للثمن مع فرض عدم
غيره ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع قد رمزوه عليهمالسلام إلى من يرزقه الله تعالى فهم رموزهم.
وهذا الوجه وإن
اقتضى العموم حتى في الصبرة ، إلا أنه معارض بما عرفت مع خلو النصوص المزبورة عنه
، ثم إن ظاهر النص والفتوى مملوكية السمك في الماء في الأرض المملوكة ، وإن لم
يعلم كونه مخلوقا منها ، ومن هنا صح الكلام في بيع سمك الآجام المراد بها هنا ،
على ما يظهر من النصوص مجمع الماء المنقطع أو الأعم من ذلك ، ومن الشجر الملتف
المحكي عن أهل اللغة تفسيرها بها ، إذ فرض سمك مملوك بالاصطياد ثم جعله فيها مقطوع
بعدمه ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، وحينئذ ينبغي أن يتبع ملكه الأرض فإن كانت
لمالك مخصوص ملكه ، وإن كانت للمسلمين ملكه المسلمون ، إلا أن الظاهر جريان حكم
الإباحة فيما كان منه للإمام أو للمسلمين ، للسيرة ومن ذلك يظهر لك الحال في جميع
ما ذكره المصنف حتى الجلود فان الظاهر عدم اندراجها فيما ذكرناه من القاعدة المقتضية
لجوازه مع الضميمة ، ضرورة كون الغرر فيه بجهل وصفه ، لا أصل حصوله ، كما أنه ظهر
لك الحال في بيع ما في بطن الحامل مع الضميمة غير الام على النحو الذي ذكرناه ،
فضلا عن بيعه مع الأم الذي ستعرف فيما يأتي إنشاء الله تمام الكلام فيه ، هذا
وربما تقدم منا في بيع الآبق ما ينافي ما هنا في الجملة ، إلا أن الذي