مسألتان الأولى المسك طاهر
عندنا للأصل والإجماع بقسميه عليه ، واستعمال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له [١] وكونه دما
بالأصالة لا يقضي بنجاسته بعد الاستحالة ، كما انه لو قلنا بنجاسة الفأرة التي هي
ظرفه لكونها قطعة مبانة من حي لا يقتضي ذلك بنجاسته ، وحينئذ فـ ( يجوز بيعه في
فأره ) على المشهور بين الأصحاب ، بل ربما نفي الخلاف عنه بعضهم ، وحكى الإجماع
عليه آخر ، وإن لم يفتق ولو بإدخال خيط فيه وشمه ، للعمومات السالمة عن معارضة
دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة مع عدم الغرر فيه من غير هذه الجهة ، نحو ما
سمعته سابقا في المطعوم والمشموم ولكن قد عرفت هناك ما يقتضي كون فتقه أحوط لإمكان
منع عدم الغرر فيه ، إلا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السلامة ، التي ربما نوقش في
اندفاع الغرر بالتعبدي منها ، ومن هنا وسوس فيه الأردبيلي بل جزم بعدم جواز بيعه
بعض اتباعه ، ولعله لما ورد في النصوص من النهي عن بيع ما لم ير أو يوصف [٢] وكراهة شراء ما
لم ير ، المراد منها الحرمة ، ونحو ذلك وهو جيد مع فرض حصول غرر به ، غير ما يندفع
بأصل السلامة وإلا كان محلا للنظر ، ضرورة اقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في
الاقدام على البيع مجبورا بالخيار أو بالأرش لو بان العيب بعد ذلك ، وبالجملة
فالمسألة فرد من أفراد تلك المسألة التي قد سمعت الكلام فيها ، والله العالم.
المسألة الثانية
يجوز في المشهور بل ربما نسب إلى الأصحاب
[١] الوسائل الباب
٩٥ من أبواب آداب الحمام الحديث ٤.