في العقد ، إما
الصحة أو البراءة من العيوب وليس بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما
أو خلا عنهما أو شرط العيب ، والظاهر أنه إنما صار إلى هذا الإيهام من عبارة
الشيخين حيث قالا : أنه جائز على شرط الصحة أو بشرط الصحة ، ومقصودهما أن البيع
بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز ، لا ان جوازه مشروط بالصحة أو البراءة ، قلت :
لا إشكال في تحقق الجهالة والغرر في هذا البيع ، وعدم كفاية أصل السلامة في رفعهما
لاختلاف أفراد السالم من العيب اختلافا فاحشا لكن للسيرة المستمرة في الأعصار
والأمصار على بيعه ، قلنا : بجوازه واستثنائه من دليل الجهالة والغرر ، وإلا
فاشتراط الصحة والبراءة من العيوب لا ترفع الجهالة والغرر قطعا له ، وإنما يفيدان
سقوط خيار العيب وتأكد تحققه ، وهذا أعم من ذلك قطعا على أن البراءة من العيب تفيد
سقوط الخيار إذا كان لمكسوره قيمة ، وإلا فالظاهر الرجوع بالثمن وإن تبرأ من العيب
، لبطلان البيع حينئذ المقتضي لرجوع الثمن إلى مالكه ، وإلا كان أكل مال بالباطل
لكون الثمن حينئذ بلا مثمن مقابل له.
ومن هنا قال في
الدروس : وما يقصد طعمه وريحه الأولى اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صح وتخير مع
العيب ، وكذا ما يفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ ، ويثبت الأرش مع التصرف
فيما له بقية ، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه ، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله
على المشتري على الأول ، وعلى البائع على الثاني ، ويسترد الثمن على التقديرين ،
وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله ، إلى أن قال : ولو تبرأ البائع من العيب فيما
لا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ وأتباعه ، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل إذ لا
عوض هنا لكن ربما تسمع وجهه