فيما يأتي إنشاء
الله تعالى ، كما أن وجه البطلان من حينه يمكن أن يكون صحة البيع السابقة باعتبار
أن هذا المال مبنى ماليته على الاحتمال فتبطل ماليته حينئذ عند بطلان الاحتمال ،
لا أنه محتمل المالية فيبين بطلان الاحتمال ، فينكشف بطلان البيع ، ولأن ذلك من
المبيع المعيب إلا أن أرشه مستوعب للثمن كله ، فكما أن البطلان من الحين حيث يكون
له قيمة ، فكذلك إذا لم يكن له قيمة لكونهما معا من المبيع المعيب ، وإن اختلفا
باستيعاب الأرش الثمن أجمع هنا دون الأول ، ولأنه لما كان مضمونا على البائع من
حيث العيب ففي الفرض حينئذ كتلف المبيع قبل قبضه في الانفساخ من حينه ، بل قد يقال
: بناء على أن الأرش شيء أوجبه الشارع بسبب العيب ، لا أنه جزء من الثمن استحق
بسبب فوات ما قابله من الثمن ، ولذا يسقط بالإسقاط ولا يتعين على البائع الإعطاء
من نفس الثمن ، ومعلومية عدم تقسيط أجزاء الثمن على اجزاء المثمن من يد أو رأس أو
نحوهما ، أن المتجه حينئذ عدم انفساخ البيع ، وإن استحق المشتري على البائع
المستوعب ، بل يتجه أيضا سقوطه بالتبري من العيوب ، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب
ذلك ، وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع ، حتى يكون شرطا باطلا ، إذ الثمن
متحقق جار على حسب معاملة العقلاء ، ولم يعلم اعتبار زيادة على ذلك في البيع ، فمع
فرض رضاه بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو.
نعم لو لم يشترط
البراءة وانكشف عدم القيمة لمكسورة استحق الرجوع بالأرش المستوعب ، ولعله لذا لم
يعبروا ببطلان البيع وإن ذكر المصنف وغيره الرجوع بالثمن كله ، وفهم منه في
المسالك بل وغيرها بطلان البيع ، لكن قد يمنع لعدم خروجه عن المالية ، وإن لم يكن
له