الثاني فيه أيضا ،
بدعوى حصول اللزوم فيه باشتراط الاسقاط حال عدم الضميمة ، فيختص حينئذ بالحكم
الأول فقط ، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك أيضا ، باعتبار ظهور التعليل في النص في
عدم اختصاص الآبق بذلك ، فلا يختص في حكم أصلا بل لعله الظاهر ، ولكن لتصادم
الامارات وقع الاشكال والتردد والخلاف في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك ، قال في
مصابيح العلامة الطباطبائي : قال ابن حمزة : انه لا يصح بيع ما فيه غرر إلا إذا ضم
معه شيء مما لم يكن فيه غرر ، وظاهره أن الضميمة مصححة لبيع ما يشتمل على الغرر
مطلقا ، بل قيل أنه قضية كلام السيدين حيث ذكرا في الانتصار والغنية ان بيع الآبق
منضما ليس من بيع الغرر ، لأن ما ينضم إليه مما لا غرر فيه يخرجه عن الغرر ، وفي
التحرير القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته ، فلو باع العبد الآبق منفردا لم يصح
سواء علم مكانه أو لا ، إلى أن قال : وكذا الجمل الشارد والفرس الغائر وشبههما
كالآبق في بطلان البيع ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه ، وفي النهاية والضال والجمل
الشارد والفرس الغائر وشبهها كالإشكال ، فإن قلنا به فلو تعذر تسليمه احتمل كون
الثمن في مقابلة الضميمة والتقسيط ، وفي التذكرة الضال يمكن حمله على الآبق لثبوت
المقتضي وهو تعذر التسليم أو العدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد ، فعلى
الأول يفتقر إلى الضميمة ، وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن
يسلمه أو يسقط عنه ونحوه قال : في القواعد.
وقال الشهيد في
الدروس : ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل ، ولو باع الآبق منفردا لم يصح ، وفي
اللمعة أما الضال والمجحود فيصح