فلا مانع حينئذ من
التكسب بالعلق ودود القز ، ونحل العسل ونحو ذلك مما قامت السيرة على التكسب به ،
بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواء ونحوه مما يرتفع معه السفه
الحاصل بشرائه عند عدم الحاجة إليه ، ولو لادخاره عند عروضها ، باعتبار غلبة نوعه
في كل وقت وحين ، ضرورة كونه حينئذ كبعض عقاقير الأدوية ، ودعوى عدم التمول في ذلك
مطلقا يمكن منعها باعتبار صدق التملك بإرادته في كل مباح ، بل ربما تكونت هذه
الأشياء من أرضه المملوكة له ، والاستحالة لا ترفع ملكه عنها ، فيكون المدار حينئذ
على ما ذكرنا ، ومن هنا جاز تمليكها بلا عوض ، لعدم السفه فيه دونه مع العوض ، ومن
ذلك التراب والماء والحجارة ونحوها مما لا تدخل في شيء من موانع الاكتساب إلا من
جهة الانتفاع وعدمه ، فيجوز بيعه والاكتساب به مع الانتفاع المعتد به ، ولا يجوز
مع عدمه ، بل حبة الحنطة ونحوها كذلك أيضا ودعوى أن ندور المنفعة لا يجوز الاكتساب
مع حصولها أيضا واضحة المنع ، بل عموم الأدلة وإطلاقها والسيرة على خلافها.
وكذا لا بأس ببيع
المنفصل من لبن الآدميات ، وإن كن حرائر إذ الحر يملك فوائده كما يملك منافعه ،
ولا بأس أيضا بشراء دار أو حمام أو بستان أو غيرها من العقار وإن لم يكن له طريق
يوصل إليه لاحتمال حصوله احتمالا معتدا به ، ولو بالاذن من الجار أو نحوه ، نعم لو
فرض اليأس من ذلك ، كان من المعاملة السفهية ، أما الترياق ففي القواعد لا يجوز
بيعه ومراده به المشتمل على نجسين الخمر ولحوم الأفاعي على قول ، أو نجس ومحرم ،
لكن قيل الظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام وفيها مع الاضطرار واقتنائه
لذلك ، بل بذل شيء من المال لاستخلاصه وفيه ما عرفته سابقا من عدم جواز الانتفاع
بما لا يقبل التطهير من