منه مشط أو أمشاط »
وفي آخر « رأيت أبا الحسن عليهالسلام[١] يتمشط بمشط عاج واشتريته له » وفي ثالث [٢] « عن العاج قال : لا بأس به ، وأن لي منه لمشطا » مضافا إلى
ما عن الخلاف من الإجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله ، والسرائر ذلك أيضا
على جواز بيع الفيل ، وما عن المبسوط من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ وإجارتها
والانتفاع بها واقتنائها بحال إلا الكلب ، مبني على نجاستها عنده فيه وهو معلوم
الفساد ، خصوصا فيما لا نفس له منها وخصوصا فيما قام الإجماع عليه من استعمال جلود
بعضها ، والخبر الوارد [٣] بالمنع « عن بيع القرد وشرائه مع ضعفه » منزل على حال عدم
الانتفاع المعتد به ، أو المحرم كالإطافة به للعب كما هو الغالب ، أو على الكراهة
جمعا ، ولعله لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد أنه اختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من
السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين ، بل لعله
مما ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور ، من الحشرات من الهوام التي
ضبطت بما لا يحتاج إلى الماء ، وشم الهواء كالفأر والحيات والخنافس والعقارب وجميع
الدواب الصغار ، وما ينفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها ، تمسكا
بالأصل وعدم الدخول في أدلة المكاسب ، والإجماع المنقول عاما وخاصا بل قيل أن عليه
المدار في الحجة ، وفيه أن المدار الاحتجاج بعدم النفع ، للاخبار والإجماع على
اعتباره.
ولكن ذلك إنما
يجري في بعض الأقسام في بعض الأحوال لا مطلقا
[١] الوسائل الباب
٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.