منه ، بناء على
الأصح من عدم نجاستها بذلك ، عدا الكلب والخنزير كما قدمناه في كتاب الطهارة ،
وخصوصا إذا قلنا بقبولها للتذكية فإن الانتفاع حينئذ بها حية وميتة متحقق ، فيندرج
في نحو قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ )[١] الذي قال الفاضل في المختلف ، أن الفقهاء أجمعوا في جميع
الأعصار والأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في كل مبيع فالمتجه حينئذ جواز
التكسب بما ينتفع به منها نفعا يخرجه عن السفه بذلك ، بل لا يبعد جواز التكسب بما
لا نفع غالبا فيه إذا اتفق حصول النفع المعتد به فيه ، فيتكسب به في ذلك الحال ،
ودعوى كونه منفعة نادرة لا يجوز التكسب به لتحقق السفه معها ، يدفعها منع تحققه مع
فرض حصول النفع المعتد به فيه بل أقصاه ، أنه يكون كبعض عقاقير الأدوية التي يندر
الاحتياج إليها ، نعم لا ريب في تحقق السفه لو تكسب بها حال عدم النفع رجاء لتلك
المنفعة النادرة ، والسبب في ذلك غلية وقوعها في كل وقت يحتاج إليها أما لو فرض
ندرته وعدم تيسره في كل وقت ، فلا ريب في حسن ادخاره لاحتمال حصول الحاجة به.
وحينئذ فما عن
أكثر المتقدمين من إطلاق المنع عن بيعها في غير محله ، مع أنه لا خلاف في جواز بيع
بعض الكلاب منها كما تعرفه في محله ، كما أنه لا شك في جواز الانتفاع بعظم الفيل
منها المسمى بالعاج وجلود الثعالب والأرانب مع التذكية ، بشرط الدباغ أو مطلقا ،
وفي خبر [٢] عبد الحميد بن
سعد « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشرائه للذي يجعل منه الأمشاط
فقال : لا بأس قد كان لأبي