اشتراك الجميع في
المعنى مع ملكت ، بل قيل إن ذلك هو مقتضى إطلاق الأكثر بل الكل ، فان الشيخ والديلمي
والقاضي والطوسي والحلبيين وغيرهم اقتصروا على الإيجاب والقبول ، ولم يذكروا لفظا
، وذكره آخرون على سبيل التمثيل من غير حصر ، ففي التحرير الإيجاب ، للفظ الدال
على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما ، والقبول ، اللفظ الدال على
الرضا مثل قبلت واشتريت ونحوهما ، ونحوه الإرشاد واللمعة والروضة فيهما ،
والجامعان وصيغ العقود في القبول ، والتبصرة والقواعد في الإيجاب ، وفي الأخير أنه
كبعت واشتريت وملكت ، وهو كالصريح في عدم انحصاره الثلث ، وما يوهم الحصر من
العبارات لا يثبت به الخلاف ، لظهور قصد التمثيل به كما مر ، والمدار على الصراحة
المتحققة في الكل ، ولم تثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ معين ، ولا من الأصحاب
اشتراط أمر زائد على الصراحة.
فما في المسالك من
اختلاف كلامهم في تحقيق ألفاظ البيع ، واحتمال القول باختصاصه بما يثبت شرعا من
الألفاظ ليس بجيد ، وكذا ما في تعليق الإرشاد من التردد في رضيت بدل قبلت ، وإن
كان بمعناه لاحتمال توقف النقل على الصيغة المعينة ، إذ لا اعتداد بهذا الاحتمال
ولو توقف النقل على خصوص اللفظ المعين ، لزم الاقتصار على بعت واشتريت وقبلت ، ولم
يجز غيره لعدم ثبوته بعينه من نص ولا إجماع ورضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت ،
وأقرب إلى مفهوم قبلت ، فكان أولى بالجواز منهما ، وحينئذ فالمتجه الصحة في الكل.
ولكن قد يقال أن
اعتبار الأصحاب الصراحة كاف في اشتراط الدلالة على خصوص البيع وضعا في الإيجاب ،
فلا يكفى ما دل عليه بالقرينة ، ولو قرينة الاشتراك المعنوي ، وإلا لكفى المجاز ،
والاكتفاء