وأما ملكت فالأكثر
بل المشهور على تحقق الإيجاب بها ، بل عن جامع المقاصد في تعريف البيع ، ما يشعر
بالإجماع على صحة الإيجاب به في البيع ، ولعله لكونها حقيقة فيما يشمل البيع ،
فاستعمالها فيه حينئذ حقيقة ، إذا لم يكن على جهة الخصوصية التي يكون استعمالها
الكلي فيها مجازا ، ودعوى كونها حقيقة في التمليك مجانا واضحة المنع ، نعم قد يشكل
ذلك باحتمال غير البيع ، وإن كان نصا في الإيجاب ، ولا يجدي ذكر العين والعوض ،
لأن تمليكها به قد يكون بالهبة والصلح فلا يتعين بيعا ، لكن قد يدفعه التزام
تقييده بالبيع فلا إشكال حينئذ ولعله بذلك يرتفع النزاع ، حملا لكلام المانع على
الخالي من القيد ، والمجوز على خلافه ، ويحمل المنع على ما إذا استعمل فيه مجازا ،
بملاحظة الخصوصية ، والمجاز لا ينعقد به العقد ، والجواز على استعماله على جهة
الحقيقة ، وإن استفيدت الخصوصية من قيد آخر كما أنه يمكن دفع الاشكال المزبور أيضا
، بأن الأصل البيع في تمليك الأعيان بالعوض ، والإجارة في ملك المنافع به ، فيكفي
حينئذ في صيرورته بيعا مجرد قصد التمليك من غير حاجة إلى قصد آخر فضلا عن القيد ،
بخلاف ملك الصلح والهبة فإنه لا بد من قصدها.
ولعله على هذا
يحمل ما عن المحقق الثاني ، من أن المفهوم من بعت وملكت معنى واحد ، إلا أن للنظر
في هذا الأصل مجالا ، وعلى كل حال فالأقوى صحة الإيجاب بالتمليك مقيدا بالبيع ، بل
في المصابيح تحققه بكل ما كان مثله من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك بين البيع
وغيره ، نحو النقل والإمضاء بل الظاهر تحققه عند أدخلته في ملكك ، بل وبجعلته لك ،
بناء على كون اللام حقيقة في الملك ، وأريد ذلك منها بالقرينة ، بناء على أنها
للقدر المشترك بينه وبين الاختصاص ، ضرورة