بها في الشرب ،
لكن شرب الأبوال محرمة ، فيحرم البيع تبعا له أما الأولى فلأن الانتفاع بغير الشرب
نادر ، لا يعتد به ولا يصح البيع لأجله ، كما في فضلات الإنسان ورطوباته ، واما
الثانية فلأنها من الخبائث المحرمة بنص الكتاب ، بل روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعدة طرق [١] « انه كان يكره
الكليتين ولا يأكلهما لكونهما مجمع البول أو لقربهما منه » بل لو سلمنا جوازه فهو
نفع نادر غير مقصود للعقلاء ، ولا معدود من المنافع عرفا ، لإعراض الناس عنه وعدم
التفاتهم إليه ، كالانتفاع بغير الشرب فلا يصح بيعها للإجماع على اشتراط المنفعة
في البيع ، والمراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشيء في العادة ولا عبرة
بالمنفعة النادرة ، إذ لا يخلو عنها شيء من الأشياء فلو كانت كافية في صحة البيع
، لبطل اشتراط النفع ولزم جواز بيع كل شيء ، وهو خلاف الإجماع ، كل ذلك مضافا إلى
عدم عدها في العرف أموالا ، يتحقق فيها الغصب والسرقة والضمان ونحوها ، وإلى ما في
كشف الرموز من نسبة عدم الجواز إلى عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في
الأبوال بل ابن إدريس لما نقل عبارة النهاية قال : من ذلك خبر أورده شيخنا إيرادا
لا اعتقادا ، لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا ، وفاقا للحلي والفاضل في
المختلف والتحرير والابى والشهيدين والكركي وغيرهم ، لنحو ما سمعته في الأرواث ،
من عموم الأدلة وغيرها ، بل صرح المرتضى بجواز شربها اختيارا ، مدعيا عليه الإجماع
مضافا إلى الأصل ، وعموم الكتاب والسنة وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « لا بأس ببول ما أكل لحمه » والموثق عن
[١] الوسائل الباب
٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥ و ١.