لمصالح العباد
وعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[١] « و ( تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ ) » [٢] ونحوهما وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين وحرمة أكلها
لاستخباثها ، وللنصوص الدالة على تحريم الفرث [٣] من الذبيحة حتى ظاهر قوله تعالى « (
نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ )[٤] إلى آخرها وغير
ذلك لا يقتضي حرمة التكسب بها ، وإن
ورد عنه [٥]عليهالسلام « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » « ولعن الله اليهود
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » [٦] لكن لا يخفى عليك
أن تحريم الأكل إنما يقتضي تحريم التكسب لو كان الشيء مأكولا مقصودا منه الأكل
كالشحوم واللحوم ونحوهما ، والأرواث ليست كذلك ، إذ الفائدة المقصودة منها شيء
آخر غير الأكل ، وليس ذلك بمحرم ، والمحرم منها وهو الأكل غير مقصود ، ومعنى قوله عليهالسلام إذا حرم إلى آخره
، إذا حرم الغاية المطلوبة من شيء حرم ثمنه ، فلا يتناول الأرواث ، نعم يتجه ذلك
في الطحال ونحوه من محرمات الذبيحة المقصود منها الأكل الذي قد حرم.
وأما بول غير
الإبل من الأبوال الطاهرة فقد عرفت منهما عدم جواز التكسب بها ، كما هو صريح
الفاضل في التذكرة والقواعد والإرشاد بل هو ظاهر الشيخ في النهاية ولعله لأنه لو
جاز بيعها لكان للانتفاع