الشهرة التي
عرفتها ، على انها لا دلالة فيها إلا بالعموم أو الإطلاق الذي يمكن تخصيصه وتقييده
، بمرسل المبسوط المنجبر بما عرفت ، والمعتضد بما سمعت مما يقتضي الجواز ، بل وبما
في الصحيح [١] « لا خير في
الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية » ومحكي
الغوالي في خبر [٢] طويل « فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها » فاستثنى
كلاب الصيد والماشية والحرث ، وإذن في اتخاذها باعتبار ظهورهما في اتحاد الجميع في
الأحكام ، ولا أقل من ذلك كله ، يحصل ضعف في إرادتها من الإطلاق المزبور ، فيبقى
على مقتضى ما دل على الجواز ، بل لا يجترئ من أدنى له خبرة بصناعة الفقه على
الفتوى بالحكم المزبور ، المخالف للضوابط الشرعية أشد المخالفة ، للإطلاق الذي
عرفت حاله.
ومن الغريب
استيناس بعض الناس للحكم المزبور ، بأم الولد والحر والوقف ونحوها مما يجوز
الانتفاع بها دون بيعها ، مما ثبت له ذلك بأدلة قاهرة صالحة للخروج بها عن ذلك ،
على أن الوقف والحر لا يجرى عليهما أكثر أحكام الملك ، من الهبة ونحوها كما أن من
الغريب أيضا ما ذكره من أنه لا تلازم بين الإجارة والبيع ، ولا بين الملك والتمليك
ونحو ذلك مما يؤل إلى سابقه عقلا ، ضرورة عدم كون المراد الملازمة العقلية ، كي
يستظهر بتخلفها في بعض الأفراد ، بل المراد اتفاق القائل في المقامين ، وأن
القاعدة جريان جميع أحكام الملك على كل عين مملوكة ينتفع بها نفعا محللا مقصودا
للعقلاء.
بل لعل ذكر كلب
الصيد في النصوص المزبورة ، إشارة إلى ما ينتفع به منفعة محللة ، وحينئذ فالمتجه
إلحاق كلب الدار بها أيضا ،
[١] الوسائل الباب
٤٣ من أبواب أحكام الدواب الحديث ٢.