يصطاد من السحت »
وخبر الوليد العماري [١] « سأله عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال : سحت وأما الصيود
فلا بأس » والجميع كما ترى ، إذ الأول منحصر في خبر تحف العقول [٢] ، والإجماعات
المحكية على عدم جواز الانتفاع بالنجس ونحوهما ، مما لا شمول له للمقام قطعا بعد
ما عرفت من أن مفروض البحث في خصوص البيع والصلح ، دون باقي التمليكات للعين
والمنفعة ، فضلا عن الانتفاع ، بل في خبر التحف المزبور ما يقضي بجواز بيعه ،
لقوله في ضابط ذلك ، كل ما فيه مصلحة من مصالح العباد ، أي مما لم ينه عنها ، كما
أن قوله عليهالسلام[٣] « إذا حرم شيئا
حرم ثمنه » ، دال على الجواز أيضا ، ضرورة كون المراد منه ما قدمناه سابقا ، من
تحريم المنافع الغالبة للشيء ، لا تحريم منفعة من منافعه الذي لا ينفك عنه غالب
الأشياء ، ومن المعلوم هنا حلية المنفعة الغالبة المرادة من الكلاب الثلاثة ، وأما
نصوص عد ثمنه من السحت ، فمع الإغضاء عن سندها ولا جابر ، وذكر بعض ما علم إرادة
الكراهة من السحت بالنسبة إليه معه ، كأجرة الحجامة ونحوها لا يراد منها إلا قضية
مهملة ، وإن ثمن الكلب في الجملة سحت ، بقرينة عدم استثناء كلب الصيد المتفق عليه
منه ، وأما النصوص التي ذكر فيها كلب الصيد ، فمع ما عد الأول منها ولا جابر ، بل
الموهن متحقق كما عرفت ، وعدم فتوى الشيخين بإطلاقها ، لتخصيص الحكم عندهما
بالسلوقي ، محتملة لما سمعته من الخلاف من إرادة التفصيل ، في كلاب الصيد بين الصيود
منها ، وعدمه بل لعله هو الظاهر من لفظ الصيود ويصطاد ويصيد فيها ، بل ولفظ الآخر
خصوصا مع ملاحظة
[١] الوسائل الباب
١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب
١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٣] الخلاف ج ١ ص
٢٢٥ الطبع الحديث بطهران سنة ١٣٧٠.