لأمير المؤمنين عليهالسلام بأسير منهم فقتله
، والله العالم ».
خاتمة من منع
الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد قطعا كمن ترك الصلاة والصوم ، وإطلاق ذلك عليه في بعض
النصوص [١] منزل على إرادة بيان عظم الذنب وعظم العقوبة ولكن يجوز
قتاله حتى يدفعها كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم ،
بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء ، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه ، وهو
الحجة بعد خبر أبان بن تغلب [٢] عن الصادق عليهالسلام « دمان في الإسلام حلال من الله تعالى لا يعصي فيهما أحد
حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت عليهمالسلام ـ إلى أن قال ـ الزاني المحصن نرجمه ومانع الزكاة نضرب
عنقه » وإن كان يمكن حمله على مستحل المنع من المسلمين الذي لا إشكال ولا خلاف في
كفره بإنكاره الضروري كغيرها من الضروريات ، فحكمه حينئذ حكم المرتد أما الأول
فليس بمرتد قطعا ، خلافا للعامة فسموه مرتدا تبعا لما وقع من أبي بكر في قوم منعوا
الزكاة ، فأرسل إليهم خالد بن الوليد لعنه الله فقتل رجالهم وسبى نساءهم حتى دخل
بزوجة مالك في تلك الليلة ، ولكن ذلك قد كان لأغراض فاسدة ، خصوصا بعد أن كان
منعها عليه منهم لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له ، وهذا هو الذي دعاه إلى ذلك
، وإلا فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منه ، فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتل ، وهل
غير الزكاة كذلك لم يحضرني الآن من تعرض لذلك.
ولكن يقوى في
النظر إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦.