سهم وللفارس سهمان
ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة بلا خلاف أجده بين القائلين به ، ولعله لإلحاق حكم
البغاة بحكم أهل الحرب في ذلك ، لما سمعته من بعض النصوص الدالة عليه كخبر أبي
البختري [١] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « القتل قتلان
قتل كفارة وقتل درجة ، والقتال قتالان قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ، وقتال
الفئة الكافرة حتى يسلموا » ونحوه مما يستفاد منه كونهم كأهل الحرب ، وحينئذ يتجه
في غنيمتهم ما سمعته في قسمة الغنيمة من إخراج الخمس وغيره مما تقدم سابقا ، لكن
لم يحك من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام الذي هو الأصل في حكم البغاة كما اعترف به المؤالف
والمخالف مراعاة شيء من ذلك ، بل لعل المتحقق خلافه ، نعم قد أخذ الناس ما أخذوا
وفيهم الأعراب وغيرهم ممن لا معرفة ولا مبالاة له في هذه الأمور ، ولذا نادى
مناديه بما سمعت ، وغرم للمدعي بيمينه ، ومن ذلك يظهر لك زيادة على ما عرفت ضعف
القول الثاني المتقدم في المسألة الثانية الذي مبنى الحكم هنا عليه ، كما هو واضح.
ولو تترسوا
بالأطفال ونحوهم ممن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصل إليهم إلا بقتلهم قتلوا كما
سمعته في المشركين ، ترجيحا لما دل على قتالهم على حرمة قتل النساء والأطفال ، كما
أنهم كذلك لو قاتلوا معهم ، ولذا رشق الهودج بالنبال ، وإن استؤسروا أطلقوا ، لكن
عن الشيخ في الخلاف أنهم يحبسون ، وفي الدروس وهو ظاهر ابن الجنيد ، ولم نعرف
مأخذه ، وإذا استؤسر منهم مقاتل ففي الدروس « حبس حتى تنقضي الحرب ، لكن في بعض
الأخبار [٢] أن عمارا جاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٢.