باطل ولم يجز له
ولا عليه » وقد روي أن ثقيف سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا يركعوا ولا يسجدوا وأن يتمتعوا باللات سنة من غير أن
يعبدوها فلم يجبهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ذلك » قلت. وهو كذلك ، لكن لو فرض اقتضاء ضرورة لبعض
المسلمين الرضا بالشرط الباطل وقلنا بمشروعية الرضا حينئذ كان المتجه عدم الالتزام
به بعد التمكن ، والوفاء بالعقد والعهد لا يشمله بعد أن كان فاسدا ، ورد أبي بصير
ونحوه لأن له عشيرة تمنعه كما ستعرف الحال فيه ، والأقرب في المروي عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه اشتباه من الراوي ، على أنه في الإسلام ، وهو غير ما نحن فيه.
وكيف كان فلو عقد
الهدنة مطلقا وهاجرت الامرأة وتحقق إسلامها بعد مجيئها أو قبله لم تعد إجماعا كما
في المنتهى للآية [١] وغيرها ، ولو جاء أبوها أو غيره من أرحامها يطلب مهرها لم
يدفع إليه أيضا بلا خلاف كما في المنتهى ولا إشكال ، لعدم حق له بل لو جاء زوجها
أو وكيله مثلا لم تسلم إليه أيضا ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة
إذا كان مباحا ، ولو كان محرما كالخمر لم يعد لا عينه ولا قيمته بلا خلاف أجده في
شيء مما تقتضيه القيود المزبورة ولا إشكال ، لعدم كونه مالا ، بل وعدم وجوب غير
المهر مما أنفقه في العرس أو وهبه إياها أو غير ذلك مما هو ليس بمهر بعد أن كان
المراد مما أنفقوا في الآية [٢] خصوص المهر ، بل وعدم وجوب المهر أيضا إذا لم يكن قد سلمه
إليها للأصل وظاهر الآية وغيرها ، كما أني لا أجد خلافا أيضا في وجوب دفع المهر
المباح