responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 304

الذي سلمه إياها ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، لقوله تعالى [١] ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) المؤيد باقتضاء عقد الهدنة حرمة مالهم أو كالمال وهو البضع ولو بضميمة رد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] ذلك في صلح الحديبية ، خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه فلا يجب ، لعدم كون البضع مالا ، وهو كالاجتهاد في مقابل القرآن الذي لم يثبت نسخه.

نعم رد المهر من بيت المال المعد لمصالح المسلمين وإن كانت عينه موجودة عندها ، لكن عن الشيخ أن ذلك إذا كان الذي قد منع ردها الإمام عليه‌السلام أو خليفته ، أما إذا كان المانع غير الإمام عليه‌السلام وغير خليفته من باب الأمر بالمعروف لم يلزم الإمام عليه‌السلام أن يعطيهم شيئا ، لأن الذي يعطيه الإمام عليه‌السلام من المصالح ، ولا تصرف لغير الإمام عليه‌السلام أو خليفته فيه ، وفي المنتهى إذا ثبت هذا فقول الشيخ إنه يدفع إليه من سهم المصالح لأنها قهرت الكفار على ما أخذته فملكته بالقهر ، وإنما أوجبنا الرد من سهم المصالح للآية ، وفيه أنه لا يتم في مال المعاهدين على أنفسهم وأموالهم ، كما أنه لا يتم عدم الوجوب لو كان المانع غير الإمام عليه‌السلام حسبة بعد إطلاق قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) الذي هو خطاب للإمام ونوابه ، هذا ، وفي حاشية الكركي وإنما يعاد المهر إذا طلبها زوجها في العدة ، فلو كان الطلب من غير الزوج ولم يكن وكيلا أو كان في غير العدة لم يجب شي‌ء ، لأن الطلب حق الزوج خاصة ، ولا زوجية بعد‌


[١] سورة الممتحنة ـ الآية ١٠.

[٢] سيرة ابن هشام ـ القسم الثاني ص ٣٢٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست