الذي سلمه إياها ،
بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، لقوله تعالى [١]( وَآتُوهُمْ
ما أَنْفَقُوا ) المؤيد باقتضاء عقد الهدنة حرمة مالهم أو كالمال وهو البضع
ولو بضميمة رد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] ذلك في صلح الحديبية ، خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل والمزني
والشافعي في أحد قوليه فلا يجب ، لعدم كون البضع مالا ، وهو كالاجتهاد في مقابل
القرآن الذي لم يثبت نسخه.
نعم رد المهر من
بيت المال المعد لمصالح المسلمين وإن كانت عينه موجودة عندها ، لكن عن الشيخ أن
ذلك إذا كان الذي قد منع ردها الإمام عليهالسلام أو خليفته ، أما إذا كان المانع غير الإمام عليهالسلام وغير خليفته من
باب الأمر بالمعروف لم يلزم الإمام عليهالسلام أن يعطيهم شيئا ، لأن الذي يعطيه الإمام عليهالسلام من المصالح ، ولا
تصرف لغير الإمام عليهالسلام أو خليفته فيه ، وفي المنتهى إذا ثبت هذا فقول الشيخ إنه
يدفع إليه من سهم المصالح لأنها قهرت الكفار على ما أخذته فملكته بالقهر ، وإنما
أوجبنا الرد من سهم المصالح للآية ، وفيه أنه لا يتم في مال المعاهدين على أنفسهم
وأموالهم ، كما أنه لا يتم عدم الوجوب لو كان المانع غير الإمام عليهالسلام حسبة بعد إطلاق
قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) الذي هو خطاب
للإمام ونوابه ، هذا ، وفي حاشية الكركي وإنما يعاد المهر إذا طلبها زوجها في
العدة ، فلو كان الطلب من غير الزوج ولم يكن وكيلا أو كان في غير العدة لم يجب شيء
، لأن الطلب حق الزوج خاصة ، ولا زوجية بعد