responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 289

في الحرم نقله منه ، ولو مات فيه لم يدفن فيه ، بل عن الشيخ لو دفن نبش ، ويحتمل إلحاق حرم الأئمّة عليهم‌السلام بذلك فضلا عن الحضرات المشرفة بل والصحن ، ولكن السيرة على دخولهم بلدانهم ، ولو صالحهم الإمام عليه‌السلام على دخول الحرم بعوض فعن الشيخ الجواز ، قال : « وإن كان خليفة الإمام ووافقهم على عوض فاسد بطل المسمى وثبت أجرة المثل » ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك بناء على أن المنع للتعظيم ولعله لذا أبطل الشافعي الصلح على ذلك ، إلا أنه قال : « وإن دخلوا الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد العوض ، لحصول المعوض لهم ولا أجرة مثل » وهو كما ترى.

ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور بل في المنتهى ومحكي المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد السيرة القطعية التي يمكن استفادة الإجماع أيضا منها ، مضافا إلى ما سمعته من خبر الدعائم وإلى‌ خبر ابن الجراح [١] المروي من طرق العامة « أن آخر ما تكلم به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن قال : أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » ‌متمما بعدم القول بالفصل ، بل وإلى ما رواه‌ ابن عباس [٢] عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا « أنه أوصى بثلاثة أشياء ، قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالث ، أو قال : أنسيته » وأنه قال : « لا يجتمع ذميان في جزيرة العرب » ‌وقال [٣] « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » ‌بناء على أن المراد‌


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٠٨.

[٢] و (٣) سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٠٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست