كان هذا شيء
صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بعد ظهوره في كون المراد عدم جواز أخذ الإمام عليهالسلام من الرءوس أو
الأرض بعد العقد منهم على أحدهما المجمع عليه نقلا وتحصيلا ، بل هو مقتضى الوفاء
بالعقد والشرط ، كخبر محمد بن مسلم [١] الآخر « سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم فيما يحقنون به
دماءهم وأموالهم؟ قال : فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل له على أرضهم ، وإن أخذ
من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم» بل مقتضى قوله عليهالسلام في الأول « عليهم ما أجازوا على أنفسهم » صحة العقد معهم
عليهما ، مضافا إلى العمومات ، بل وقوله عليهالسلام فيه أيضا : « هذا شيء صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بل وخبر مصعب [٢] المتقدم سابقا
بناء على إرادة الجزية منه في الأراضي والرءوس.
ومن ذلك يظهر لك
ضعف الاستدلال بهما للأول الذي لم يظهر المراد منه ، ففي المختلف بعد أن اختاره
واستدل للقول الآخر بأن الجزية لا حد لها ، فجاز أن يضع قسطا على أرضهم ، قال :
والجواب ليس النزاع في تقسيط جزية على الرءوس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهما ،
وظاهره المفروغية من جواز تقسيط الجزية عليهما ، وأن النزاع في الجزيتين ، ولكنه
كلام مجمل أيضا إذ من المعلوم عدم مدخلية النية في ذلك ، كما أن من المعلوم عدم
مشروعية جزية أخرى بعد عقدها على أحدهما ، فإن التعدي عما اقتضاه العقد أولا غير جائز
إجماعا ، ومن هنا كان ظاهر المنتهى أن النزاع في جواز توزيع الجزية على الرءوس
والأرض ، قال : « ويتخير الإمام عليهالسلام في وضع الجزية إن شاء
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ٥