responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 250

كان هذا شي‌ء صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ‌بعد ظهوره في كون المراد عدم جواز أخذ الإمام عليه‌السلام من الرءوس أو الأرض بعد العقد منهم على أحدهما المجمع عليه نقلا وتحصيلا ، بل هو مقتضى الوفاء بالعقد والشرط ، كخبر محمد بن مسلم [١] الآخر « سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم فيما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال : فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل له على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم» ‌بل مقتضى‌ قوله عليه‌السلام في الأول « عليهم ما أجازوا على أنفسهم » ‌صحة العقد معهم عليهما ، مضافا إلى العمومات ، بل و‌قوله عليه‌السلام فيه أيضا : « هذا شي‌ء صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ‌بل وخبر مصعب [٢] المتقدم سابقا بناء على إرادة الجزية منه في الأراضي والرءوس.

ومن ذلك يظهر لك ضعف الاستدلال بهما للأول الذي لم يظهر المراد منه ، ففي المختلف بعد أن اختاره واستدل للقول الآخر بأن الجزية لا حد لها ، فجاز أن يضع قسطا على أرضهم ، قال : والجواب ليس النزاع في تقسيط جزية على الرءوس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهما ، وظاهره المفروغية من جواز تقسيط الجزية عليهما ، وأن النزاع في الجزيتين ، ولكنه كلام مجمل أيضا إذ من المعلوم عدم مدخلية النية في ذلك ، كما أن من المعلوم عدم مشروعية جزية أخرى بعد عقدها على أحدهما ، فإن التعدي عما اقتضاه العقد أولا غير جائز إجماعا ، ومن هنا كان ظاهر المنتهى أن النزاع في جواز توزيع الجزية على الرءوس والأرض ، قال : « ويتخير الإمام عليه‌السلام في وضع الجزية إن شاء‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ٥

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست