responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 249

يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغار ، اللهمّ إلا أن تقتضي المصلحة ذلك ، والله العالم.

ويجوز وضعها على الرءوس أو على الأرض بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة ، وخصوص النصوص [١] المتضمنة لإثبات كل منهما التي مر جملة منها وغيرها ، نعم في محكي الوسيلة ويضع الجزية على الرءوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وفي محكي النهاية الإمام (ع) مخير بين أن يضعها على رءوسهم أو على أرضهم ، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا ، ونحوه عن السرائر ، وظاهرها عدم جواز الجمع ، بل هو ظاهر محكي الغنية ، بل حكاه في المختلف عن القاضي أيضا واختاره ولكن قيل والقائل الإسكافي والتقي على ما حكي عنهما بجوازه ابتداء وتبعهما أكثر المتأخرين ، بل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية ، وأن تقديرها إلى الإمام عليه‌السلام كما وكيفا كما هو مقتضى الأصل وغيره ، بل هو المناسب للصغار ، ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك ، ولا ينافيه‌ صحيح ابن مسلم [٢] عن الصادق عليه‌السلام « قلت له أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم أما عليهم في ذلك شي‌ء موظف ، قال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام عليه‌السلام أكثر من الجزية ، إن شاء وضع الإمام عليه‌السلام على رءوسهم ، وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رءوسهم شي‌ء ، فقلت : هذا الخمس فقال : إنما‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ٠ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست