يكون فيهم من لا
يكترث به فلا يصيبه صغار ، اللهمّ إلا أن تقتضي المصلحة ذلك ، والله العالم.
ويجوز وضعها على
الرءوس أو على الأرض بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتابا
وسنة ، وخصوص النصوص [١] المتضمنة لإثبات كل منهما التي مر جملة منها وغيرها ، نعم
في محكي الوسيلة ويضع الجزية على الرءوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وفي محكي
النهاية الإمام (ع) مخير بين أن يضعها على رءوسهم أو على أرضهم ، فليس له أن يأخذ
من رءوسهم شيئا ، ونحوه عن السرائر ، وظاهرها عدم جواز الجمع ، بل هو ظاهر محكي
الغنية ، بل حكاه في المختلف عن القاضي أيضا واختاره ولكن قيل والقائل الإسكافي
والتقي على ما حكي عنهما بجوازه ابتداء وتبعهما أكثر المتأخرين ، بل هو الأشبه
بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية ، وأن تقديرها إلى
الإمام عليهالسلام كما وكيفا كما هو مقتضى الأصل وغيره ، بل هو المناسب للصغار ، ولما دل على
مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك ، ولا ينافيه صحيح ابن مسلم [٢] عن الصادق عليهالسلام « قلت له أرأيت
ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم أما عليهم
في ذلك شيء موظف ، قال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام عليهالسلام أكثر من الجزية ،
إن شاء وضع الإمام عليهالسلام على رءوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى
أموالهم ، وليس على رءوسهم شيء ، فقلت : هذا الخمس فقال : إنما