ردت عليه ، وإن
كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت رقبتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من
المغنم من جميعه ، قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم
فأصابها بعد قال : يأخذها من الذي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده
إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن » وغير ذلك ، لكن عن الشيخ في النهاية
إطلاق كونها للمقاتلة مع غرامة الإمام عليهالسلام لأربابها الأثمان من بيت المال ، بل عن القاضي نفي البأس
عنه ، إلا أنه أفتى أولا بأن غير الأولاد مع بقاء عينه وثبوته بنحو البينة لمدعيه
من المسلمين رد إليه ، وعلى كل حال فلا أعرف له دليلا إلا إطلاق مرسل هشام الذي هو
مع أنه مختص بالمماليك ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك معارض بما في خبره من « أن
المسلم أحق بماله أينما وجده » وبغيره مما سمعت ، وإلا صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع
الرجل؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا
أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة » الموافق لما عن
الزهري وعمر بن دينار من العامة المعارض بما سمعت المحتمل مع ذلك إرادة القسمة من
الحيازة بناء على أن الحكم كذلك معها ، فلا ريب في قصوره عن المعارضة بما سمعت من
وجوه ، ومن ذلك يعلم ضعف ما عن الإسكافي من إطلاق كون المماليك للمقاتلة من غير تعرض
لغيرهم ، بل وما عن الحلبي من عكس ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
٣٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.