responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 223

المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده » ‌

وقال أيضا في مرسله [١] عنه عليه‌السلام أيضا : « في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم أو إلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين » ‌كل ذلك مضافا إلى معلومية عدم صيرورة المسلم الحر رقا ، بل لعله من ضروريات الدين. وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة عند عامة العلماء كما في المنتهى ومحكي التذكرة بدون غرامة شي‌ء للمقاتلة ، للأصل ، وما تقدم في‌ خبر هشام « من أن المسلم أحق بماله أينما وجده » ومرسل جميل [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام ، فقال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن » وخبر طربال [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام المروي عن كتاب المشيخة قال : « سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٤ ـ ٥

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست