المسلمين فيأخذون
أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق
بماله أينما وجده »
وقال أيضا في
مرسله [١] عنه عليهالسلام أيضا : « في السبي يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو
من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم
ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع
بما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في
سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم أو إلى وليهم بشهود ، وأما المماليك
فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال
المسلمين » كل ذلك مضافا إلى معلومية عدم صيرورة المسلم الحر رقا ، بل لعله من
ضروريات الدين. وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة عند عامة العلماء كما
في المنتهى ومحكي التذكرة بدون غرامة شيء للمقاتلة ، للأصل ، وما تقدم في خبر
هشام « من أن المسلم أحق بماله أينما وجده » ومرسل جميل [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل كان له
عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام ، فقال : إن وقع عليه قبل القسمة
فهو له ، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن » وخبر طربال [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام المروي عن كتاب
المشيخة قال : « سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن
المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم وأقام
البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٤ ـ ٥