على ما في ذمته
كسائر فروض الأعيان ، ولكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القتل بأن يبارز أو يقف في
أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير ، ولو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له
الغزو أذن له صاحب الدين أو لم يأذن ، لعدم المانع حينئذ ، ولما يحكى [١] عن عبد الله أبي
جابر من أنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاء عنه ابنه جابر ولم يذمه
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ذلك مع علمه به ، بل قال صلىاللهعليهوآلهوسلم في حقه : « لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه » [٢] والله العالم.
الثاني للأبوين
المسلمين العاقلين الحرين منعه من الغزو ما لم يتعين عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل
عن ظاهر التذكرة والإيضاح الإجماع عليه ، بل في المنتهى من له أبوان مسلمان لم
يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ، ولهما منعه ، وبه قال كافة أهل العلم ، وفيخبر عمرو بن
شمر [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال يا رسول
الله : إني راغب في الجهاد نشيط فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : فجاهد في سبيل الله ـ إلى أن قال له ـ يا رسول الله إن
لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أقم مع والديك
فو الذي نفسي بيده لأنسك بهما يوما وليلة خير من جهاد سنة » بل في آخر